منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
به ، الا ان الكلام في اجراء الحد فهل مجرد ذلك كاف في الحكم بالحد ؟ و كيف يحكم بذلك و الحال ان الموضوع مشكوك فان الموضوع للحد هو القذف والان يشك في كونه قذفا فانه حين القا الكلمة لا يقطع بذلك بل يشك فيه و على الجملة فمع كون الشبهة بدوية موضوعية كيف يترتب أحكام الموضوع ؟ و هل يحد من شرب مشكوك الخمرية ؟ فمن ارتكب ما لا يعلم انه قذف لا يترتب عليه الاحكام كالحد .و ما ذكره قدس سره من شهادة بعض و أبا بعض آخر مع اجتماعهم لذلك و وجوب حد من اقدم على الشهادة .ففيه : ان الرمى هناك قد تحقق ، غاية الامر انه كان يزعم ان رميه هذا حلال و جائز لتخيل ان الشهادات تتم بالاربعة فكانت شهادته الرمى و القذف بخلاف المقام فانه لا يعلم ان قوله هذا رمى ام لا و هكذا في مثال رؤية الزنا و اللواط .فتحصل انه مع معرفة اللافظ ان لفظة كذا رمى فهي لا توجب الحد ، نعم إذا علم انه سب و توهين للمومن فهو يوجب التعزير كما تقدم آنفا .ثم انه هل يعتبر مضافا إلى معرفة القاذف باللغة و معناها القصد إلى الرمى أو يكفى في القذف مجرد إلقاء اللفظ و لو لم يقصد المعنى كما إذا سأل احد عن تفسير القذف فأجاب المسئول : هو ان أقول لك : يا زاني ، فان القائل لم يقصد بهذه الكلمة الرمى و انما ألقاها قاصدا المثال .من المعلوم ان هذا ليس قذفا لعدم صدق الرمى و الحال هذه ، لكن إذا القى تلك الكلمة مزاحا لا جدا كما هو دأب جهلة الناس و الفئة المبالين فهل هذا يعتبر رميا بعد ان كان حراما بلا ترديد و اشكال ؟ .يمكن ان يقال : ان مقام الفحش و الشتم مقام النسبة حقيقة الا ترى انه لو واجه إنسانا بقوله : يا كلب بن كلب كما قد اتفق ذلك بالنسبة إلى بعض الاعلام ( 1 ) فان هذا قد شتم المخاطب لا انه أراد ان يقول انه كلب و أبوه كلب