منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الآية الشريفة من اعتبار كون المقذوف محصنا و قد ذكروا ان الاحصان عبارة عن البلوغ و العقل و غير ذلك ( 1 ) فلا بد من ان يكون العمل الذي رماه به حراما في حقه .

و التحقيق ان المقصود من هذا البحث كون القاذف بصدد نسبة فعل الحرام إلى المقذوف بحيث لو كان المقذوف عادلا اقتضى هذا الفعل فسقه و هذا يستفاد من بعض الاخبار جدا فعن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة فقال : ارى ان عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى الله مما قال ( 2 ) .

فان المغصوبة هى التي غصبت و اجبرت على الزنا و حيث ان عملها لم يكن محرما عليها لهذه الجهة فلذلك يحد المفتري ثمانين جلدة لانه نسب إليها الحرام مع انه لم يكن كذلك .

1 - أقول : ان سيدنا الاستاذ الاكبر دام ظله قد عدل في تقرير المطلب إلى هذا البيان حتى تستقيم النسبة العلماء التي صرح بها في جامع المدارك ، و الحال انه يشكل من جهة أخرى و ذلك لانه لو كان المقصود من هذا البحث هو الذي ذكروه في شرائط المقذوف فقد تعرض في جامع المدارك تبعا لمختصر النافع لشرائط المقذوف و ذكر هناك روايات لا حد لمن لا حد عليه و لسائر الاخبار فكيف قال قدس سره هنا : و استفادة هذا من الاخبار مشكل انتهى ؟ فالظاهر ان البحث في المقام أمر وراء ما ذكروه من شرائط المقذوف و ان الكلام هنا في انه لا بد من ان يكون القاذف قد نسب إلى المقذوف الزنا المحرم فلو نسبه إلى الزنا حلالا بالاكراه مثلا لم يكن عليه حد و ان كان يعزر للايذاء و غيره .

و هذا مذكور في كلام جمع من الاعلام كالعلامة في التحرير و الاصبهاني في كشف اللثام و صاحب الجواهر فيه فلا يرد ما كان يؤكد دام ظله عليه من ان جامع المدارك نسب ذلك إلى العلماء و الحال انه ليس ذلك في كلماتهم .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب القذف ح 4 ، أقول : و مثله الرواية 6 عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة .

/ 411