منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
من الآية الشريفة من اعتبار كون المقذوف محصنا و قد ذكروا ان الاحصان عبارة عن البلوغ و العقل و غير ذلك ( 1 ) فلا بد من ان يكون العمل الذي رماه به حراما في حقه .و التحقيق ان المقصود من هذا البحث كون القاذف بصدد نسبة فعل الحرام إلى المقذوف بحيث لو كان المقذوف عادلا اقتضى هذا الفعل فسقه و هذا يستفاد من بعض الاخبار جدا فعن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سئل عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول : يا ابن الفاعلة فقال : ارى ان عليه الحد ثمانين جلدة و يتوب إلى الله مما قال ( 2 ) .فان المغصوبة هى التي غصبت و اجبرت على الزنا و حيث ان عملها لم يكن محرما عليها لهذه الجهة فلذلك يحد المفتري ثمانين جلدة لانه نسب إليها الحرام مع انه لم يكن كذلك .