منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
على اتحاد حكمهما الاخبار .و قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك : عند ذكر اللفظة الاولى : و هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة و عرفا فيثبت بها الحد لامه انتهى .و لكن قد اختلف بعض العامة و فرق بين الصيغتين فجعل الثانية قذفا بلا كلام دون الاولى .و استند في ذلك إلى ان الاب يحتاج إلى مثل ذلك في تأديب ولده زجرا له عما لا يليق بنسبه و لو ما له على انه ليس مثله في الخصال الحسنة التي يتوقعها منه و ليست فيه .و أورد عليه في الجواهر بان الظاهر عدم الحد مع فرض إرادة ذلك كما هو مستعمل في العرف كثيرا ضرورة عدم الرمى بمثله عرفا ، و انما الكلام في ثبوت القذف به مع عدم القرينة على إرادة التجوز المزبور به و لا ريب في صدق القذف عرفا به انتهى .أقول : و يمكن دفع هذا الايراد بان الابوة كالبنوة دائمية فهي قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي .و ان شئت قلت : ان المقام نظير إرادة الاستحباب من صيغة الامر الذي قال صاحب المعالم رضوان الله عليه : يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الائمة عليهم الصلاة و السلام ان استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة الخ ( 1 ) فكان شيوع الاستعمال و كثرة إطلاق الصيغة في مقام الزجر و حمل الولد على مكارم الصفات و محامد أخلاقه صار سببا لرجحان هذا المجاز على الحقيقة فهو من المجازات الراجحة التي لا تحتاج إلى القرينة و لا اقل من كونها مساوية للمعنى الحقيقي فلو فرض انه ورد في الروايات أو الكلمات ان هذه الصيغة تكون قذفا فهو محمول على ما إذا كان هناك نزاع و مرافعة ، و آل الامر إلى إلحاق الولد به و نسبته اليه ثم بعد ذلك قد نفاه عن نفسه في طي نزاع و مرافعة مثلا و قال لست ولدى فان القرينة حاصلة على ان المقصود ليس هو التأديب و تعييره على عدم اتصافه بمحامد أخلاقه و معالي شيمه ، و الا فألحق مع هذا البعض و ان كان عاميا فان