منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على طلب صاحب الحق فان لم يكن القذف متوجها إلى المخاطب كالولد فليس له طلب ذلك نعم يعزر القاذف لاجله إذا كان المواجه مسلما و قد أوذي أو هتك بذلك .

نعم هنا بحث و هو انه هل التعزير حق للمواجه كالقذف حتى يسقط بعفوه و يحتاج إلى المطالبة أو انه حق الله تعالى و لا يسقط بعفوه و يقام بلا حاجة إلى مطالبة احد ؟ .

من المعلوم ان التعزير على المعاصي و ترك الواجبات و ارتكاب المحرمات عند عدم تعيين حد هناك حق الله محضا لا يتوقف على شيء فلو ترك الصلاة أو افطر صيامه بلا عذر فانه يعزره الحاكم بلا حاجة إلى مطالبة احد لانه لا حق هناك لاحد سوى الله تعالى .

و انما البحث فيما إذا كان للعمل تعلق بالغير مثل الغيبة و التهمة فهل التعزير فيه حق الناس حتى يحتاج إلى مطالبة المغتاب ( بالفتح ) مثلا و له ان يعفو عنه أو انه حق الله محضا يقيمه الحاكم بلا توقف على المطالبة ؟ و من هذا الباب ما نحن فيه .

و لا بد من التحقيق في ذلك و لم اجد في هذه العجالة من تعرض لهذا المطلب و لا يبعد الثاني لو لم يدل هناك دليل .

( 1 ) أقول : قال العلامة في القواعد في المطلب الخامس من باب القذف : لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له و لمولاه فان عفى لم يكن لمولاه المطالبة و كذا لو طالب انتهى .

و يستفاد من هذا ان أمر التعزير هنا بيد صاحب الحق لكن يظهر من كلام سيدنا الاستاذ الاكبر دام ظله في مجمع المسائل ج 3 ص 206 في جواب سؤال 65 خلاف ذلك .

/ 411