منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مطالبا مستقلا و هو احد قولى العلامة و الشهيد في شرح الارشاد .ثالثها : انه لاحد أصلا لا للمواجه و لا لاي واحد من الوالدين اما المواجه فواضح لانه ليس بمقذوف و اما الابوان فلاحتمال الاشتباه و الاكراه في الام أو الاب فلا يعلم كونه قذفا لاحدهما بالخصوص و لا المستحق فتحصل الشبهة .و استشكل في ذلك الشهيد الثاني في المسالك قائلا : و يمكن الفرق بانحصار ذلك الحق في المتنازع في الابوين فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد لمطالبة المستحق قطعا و ان لم يعلم عينيته .ثم قال : لعل هذا أجود نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه و اتجه عدم ثبوت الحد حينئذ لعدم العلم بمطالبة المستحق به ، انتهى .فقد فصل قدس سره بين ما إذا طالب كلاهما الحد و بين ما إذا كان المطالب واحدا منهما فاثبت الحد في الاول و نفاه في الثاني ، و ذلك لانه في الثاني لا يعلم ان صاحب الحق قد طالب به بخلاف الاول فانه لا شك في ان صاحب الحق قد طالب بحقه و ان لم يعرف بشخصه .ورد عليه صاحب الجواهر بقوله : قلت : قد يمنع ظهور الادلة في ثبوت الحد في الفرض الذي ذكره ايضا و الاصل العدم مضافا إلى بنائه على التخفيف و سقوطه بالشبهة انتهى .أقول : و هذا هو الاقوى لو لم نقل بالقول الاول اى قول الشيخين فان النسبة مرددة لم تتحقق بالاب و لا بالام بل النسبة إلى كل منهما ليس الا احتمال الزنا و لا أظن احدا يقول انه يحد من قال يحتمل ان يكون زيد زانيا ، و المقطوع هو الفرد المردد لا كل واحد منهما معينا و إذا كان نسبة احتمال الزنا إلى رجل يوجب الحد فلا بد من ان يقال في المقام بوجوب حدين لانه نسب إلى كل منهما احتمال الزنا و لا يلتزم به و على الجملة فان حد القذف لابد من ان يطالبه مستحقه و المستحق مردد حسب الفرض و قد ظهر بما ذكرنا انه لا مجال للتمسك بالعلم الاجمالى و لزوم مخالفته .