منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
متغايران ، و جاز ان يكون أحدهما مكرها و الاخر مختارا فتحقق القذف بالنسبة إلى المخاطب لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى المنسوب اليه ايضا .و وافق الشهيد الثاني الشيخين و الاتباع قال : و الاقوى ثبوته لهما الا مع تصريحه بالاكراه فينتفي بالنسبة إلى المكره و حيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان و ان اجتمعا في المطالبة لان اللفظ هنا متعدد بدليل انه لو اقتصر على قوله : زنيت من دون ان يذكر الاخر تحقق القذف للمواجه فيكون قذف الاخر حاصلا بضميمة لفظ كذا ذكره المصنف في النكت انتهى .و فى كشف اللثام عند بيان اشكال العلا مة في مورد المنسوب اليه : ينشأ من احتمال الاكراه بالنسبة اليه و لا تحقق الحد مع الاحتمال ، و هو خيرة الدروس و مال اليه في التحرير ، و من ان كلا من الزنا و اللواط فعل واحد فان كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الاخر ، و وهنه واضح ، و لعدم الاعتداد بشبهة الاكراه في الشرع ، و لذا يجب الحد إجماعا على من قال : يامنكوحا في دبره ، و لتطرق الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما فينبغي اندرا الحد عنه بالكلية انتهى .و قد ذكر في كلامه عند توجيه الوجه الثاني الذي هو مختار الشيخين ثلاثة امور : 1 - ان الزنا مثلا فعل واحد فان كان هناك كذب بالنسبة إلى المنسوب إليها فهو كذب بالنسبة إلى المواجه به قضاءا لوحدة الفعل .2 - ان احتمال الاكراه لا يعتنى به في الشرع كما ان لفظة يا منكوحا في دبره ، توجب الحد مع كونه مساويا للعبارة المبحوث عنها .3 - انه إذا كان تطرق الاحتمال بالنسبة إلى المواجه موجبا لسقوط الحد عنه فان الاحتمال جار بالنسبة إلى المواجه ايضا فيلزم ان لا يحد هو ايضا ، و على هذا فيلزم الحكم بحد كل واحد منهما .ثم استشكل في ذلك بقوله : و فيه ان المكره على الزنا أو اللواط ليس زانيا و لا