منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متغايران ، و جاز ان يكون أحدهما مكرها و الاخر مختارا فتحقق القذف بالنسبة إلى المخاطب لا يستلزم ذلك بالنسبة إلى المنسوب اليه ايضا .

و وافق الشهيد الثاني الشيخين و الاتباع قال : و الاقوى ثبوته لهما الا مع تصريحه بالاكراه فينتفي بالنسبة إلى المكره و حيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان و ان اجتمعا في المطالبة لان اللفظ هنا متعدد بدليل انه لو اقتصر على قوله : زنيت من دون ان يذكر الاخر تحقق القذف للمواجه فيكون قذف الاخر حاصلا بضميمة لفظ كذا ذكره المصنف في النكت انتهى .

و فى كشف اللثام عند بيان اشكال العلا مة في مورد المنسوب اليه : ينشأ من احتمال الاكراه بالنسبة اليه و لا تحقق الحد مع الاحتمال ، و هو خيرة الدروس و مال اليه في التحرير ، و من ان كلا من الزنا و اللواط فعل واحد فان كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الاخر ، و وهنه واضح ، و لعدم الاعتداد بشبهة الاكراه في الشرع ، و لذا يجب الحد إجماعا على من قال : يامنكوحا في دبره ، و لتطرق الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما فينبغي اندرا الحد عنه بالكلية انتهى .

و قد ذكر في كلامه عند توجيه الوجه الثاني الذي هو مختار الشيخين ثلاثة امور : 1 - ان الزنا مثلا فعل واحد فان كان هناك كذب بالنسبة إلى المنسوب إليها فهو كذب بالنسبة إلى المواجه به قضاءا لوحدة الفعل .

2 - ان احتمال الاكراه لا يعتنى به في الشرع كما ان لفظة يا منكوحا في دبره ، توجب الحد مع كونه مساويا للعبارة المبحوث عنها .

3 - انه إذا كان تطرق الاحتمال بالنسبة إلى المواجه موجبا لسقوط الحد عنه فان الاحتمال جار بالنسبة إلى المواجه ايضا فيلزم ان لا يحد هو ايضا ، و على هذا فيلزم الحكم بحد كل واحد منهما .

ثم استشكل في ذلك بقوله : و فيه ان المكره على الزنا أو اللواط ليس زانيا و لا

/ 411