منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أجاب قدس سره عن ذلك بقوله : لا يدل على ثبوت الحد بقوله انا زنيت بك و لا نفيه لان حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الاولى و هي قوله : يا زانية و يبقى حكم الاخر على الاشتباه و لا يلزم من تعليق الحكم على الاشتباه و لا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما الا انه ثابت بالاول من دليل خارج انتهى .

أقول : و يمكن إثبات ظهور اللفظة و لزوم حد القذف برواية السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان فان عليها حدين حدا من فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم ( 1 ) .

و ذلك لعدم الفرق بين : فجر بي فلان ، و زنيت بك .

و أنت ترى ان الامام عليه السلام حكم في الاول بالحد للفجور فلو لم يكن ( زنى بي ) ظاهرا في اختيارها فكيف تستحق حد الفجور مع إمكان ان يكون المزني بها مكرهة و حيث انه لا فرق بين هذا الكلام و بين قوله : زنيت بك فلا محالة يكون هو ايضا ظاهرا في الاختيار اى اختيارها فيكون قذفا لها ، و احتمال الاكراه لا يؤثر شيئا كما انه لا ينفع بالنسبة إلى حد فجورها فقد حكم بذلك الحد ايضا مع احتمال كونها مكرهة على الزنا .

لا يقال : ان الموضوع في رواية السكوني هو الفاجرة و هذا العنوان ظاهر جدا في الارادة و الاختيار فلا يكون الخبر شاهدا للمقام .

لانا نقول : ان الفاجرة ايضا قد تكون مكرهة فان حالها تتفاوت بالنسبة إلى الاشخاص و بالنسبة إلى ما يبذل لها .

و اما ما يتوهم من ان الرواية تدل على اقامة حد الفجور بالاقرار مرة واحدة .

ففيه انها ساكتة عن هذه الجهة لعدم كونها في مقام البيان بالنسبة لها فالمراد

1 - التهذيب ج 10 ص 67 ح 12 و سائل الشيعة ج 18 ب 2 من حد القذف ح 3 .

/ 411