منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أجاب قدس سره عن ذلك بقوله : لا يدل على ثبوت الحد بقوله انا زنيت بك و لا نفيه لان حد القذف ثابت على المذكور في الرواية بالكلمة الاولى و هي قوله : يا زانية و يبقى حكم الاخر على الاشتباه و لا يلزم من تعليق الحكم على الاشتباه و لا يلزم من تعليق الحكم على اللفظين ثبوته مع أحدهما الا انه ثابت بالاول من دليل خارج انتهى .أقول : و يمكن إثبات ظهور اللفظة و لزوم حد القذف برواية السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان فان عليها حدين حدا من فجورها وحدا من فريتها على الرجل المسلم ( 1 ) .و ذلك لعدم الفرق بين : فجر بي فلان ، و زنيت بك .و أنت ترى ان الامام عليه السلام حكم في الاول بالحد للفجور فلو لم يكن ( زنى بي ) ظاهرا في اختيارها فكيف تستحق حد الفجور مع إمكان ان يكون المزني بها مكرهة و حيث انه لا فرق بين هذا الكلام و بين قوله : زنيت بك فلا محالة يكون هو ايضا ظاهرا في الاختيار اى اختيارها فيكون قذفا لها ، و احتمال الاكراه لا يؤثر شيئا كما انه لا ينفع بالنسبة إلى حد فجورها فقد حكم بذلك الحد ايضا مع احتمال كونها مكرهة على الزنا .لا يقال : ان الموضوع في رواية السكوني هو الفاجرة و هذا العنوان ظاهر جدا في الارادة و الاختيار فلا يكون الخبر شاهدا للمقام .لانا نقول : ان الفاجرة ايضا قد تكون مكرهة فان حالها تتفاوت بالنسبة إلى الاشخاص و بالنسبة إلى ما يبذل لها .و اما ما يتوهم من ان الرواية تدل على اقامة حد الفجور بالاقرار مرة واحدة .ففيه انها ساكتة عن هذه الجهة لعدم كونها في مقام البيان بالنسبة لها فالمراد