منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فدرأ عنهما الحد و عزرهما ( 1 ) .إلى ذلك من الاخبار الدالة على المقصود و سيأتي بعض آخر منها في طي الابحاث و على الجملة فلا شك في ان إيذاء المؤمن من المعاصي الكبيرة و لا في ان سبه أو تعريضه موجب لايذائه و هو موجب للتعزير فإذا سب مومنا فانه يعزر على ذلك سوا كان سبه له بالمواجهة أو في غيابه .نعم لو اغتابه بلا سب فربما يكفره مجرد الاستحلال منه بلا حاجة إلى التعزير الا ان يثبت في محله وجوب التعزير لكل كبيرة و لا اقل من إثبات وجوبه للغيبة .و اما وجوب التعزير لسب المؤمن إذا لم يكن مقرونا بالقذف فهو المصرح به في هذه الروايات .و قد اتضح ان الاخبار متعرضة للتعزير في موارد و عند حصول عناوين مختلفة : أحدها : السب كما في رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله المذكورة آنفا .ثانيها و ثالثها : قول يا خبيث ، أو يا خنث أو يا خنزير كما في رواية المدائني .رابعها : قول : يا ابن المجنون كما في رواية السراج خامسها قول : يا فاسق كما في رواية ابى حنيفة .سادسها : الهجاء كما في رواية ابى مريم و رواية إسحاق بن عمار .سابعها و ثامنها قول : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير كما في رواية قرب الاسناد .تاسعها : افتراء كل منهما الاخر كما في رواية عبد الله بن سنان .عاشرها : قذف كل منهما الاخر كما في رواية الحناط .لكن لا يخفى ان التعزير هنا مخصوص بما إذا كان قذف كل بالنسبة إلى صاحبه .و اما إذا كان بالنسبة إلى والد الاخر أو والدته كما إذا قال : يا ابن الزاني