منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البلوغ و العقل في القاذف .

و يدل على عدم حد الصبي إذا قذف غيره حديث رفع القلم فانه يدل على انه لا تكليف عليه إذا فلا يقام عليه هذا الحد و لا غيره من الحدود .

و لا يخفى عليك ان مقتضى رفع القلم الذي معناه رفع قلم التكليف انه لا عقاب عليه و لا تكليف الا انه لا يدل على رفع ما كان مقدمة لترك المعصية في القابل و الا فلماذا حكم بتعزيره ؟ و من المعلوم ان حديث الرفع ليس مما يقبل التخصيص بل هو بظاهره آب عن ذلك فلا بد من عدم شموله من أول الامر لذلك .

و استشكل بعض المعاصرين قدس سره في دلالة حديث الرفع على اعتبار البلوغ و عدم الحد على الصبي بان رفع التكليف لا يلازم رفع الحد قال : اما التمسك بحديث الرفع فمع ثبوت التعزير و التأدب عليه لا يخلو عن الاشكال و بعبارة اخرى يمكن ان يقال : ان القذف سبب لاستحقاق الحد و ان كان جائزا كما لو اجتمع أربعة شهود على الشهادة بالنسبة إلى رجل بالزنا و اتفق تردد واحد منهم وقت الشهادة فالثلاثة معذورون في الشهادة لجوازها باعتقادهم و مع ذلك يحدون فسقوط التكليف لا يوجب سقوط الحد كلزوم الجنابة من جهة المباشرة قبل البلوغ فتأمل ( 1 ) .

لكن الظاهر عدم ورود ما أورده ، و ذلك لان العرف يفهم من التكليف رفع الحد ايضا و ان أمكن التفكيك بينهما عقلا .

و اما ما افاده من النقض ففيه انه فرق بين المقام و بين مادة النقض اى الثلاثة الذين شهدوا مع تردد الرابع الذي حكموا فيه بحد الثلاثة .

بيان الفرق انهم كانوا على يقين من جواز الشهادة حيث كانوا يرون تمام الشهود فقد اقدموا على اقامتها من باب الجهل المركب لانهم كانوا يعتقدون كونهم موضوعا للشهادة مع عدم كونهم في الواقع ، موضوعا فلم يكن يجوز لهم

1 - جامع المدارك ج 7 ص 99 .

/ 411