منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
تحققت بالاختيار أو بالاكراه بأن أخذ يد غيره و لوثه بالنجاسة ، بل هذا يحتاج إلى الاختيار و لم يردد أحد في سقوط الحد و التعزير إذا قذف مكرها على ذلك .و قد ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك بل الاجماع في التحرير و غيره كالسابق .اشتراط الحرية قال المحقق : و هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، و قيل : لا يشترط فعلى الاول يثبت نصف الحد و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون .و يمكن التعبير عن المسألة بأنه هل عبودية القاذف توجب نقص الحد إلى النصف أم لا ؟ .و في المسألة قولان : أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ في المبسوط و ابن بابويه في الهداية ( 1 ) و هو أنه يشترط ذلك .ثانيهما : ما ذهب اليه أكثر الاصحاب كما عبر كذلك في المسالك قال : و منهم الشيخ في النهاية و الخلاف و المصنف في النافع و ان توقف هنا ، و هو أنه لا يشترط الحرية في ثبوت الحد الكامل بل ادعى عليه جماعة الاجماع .و قد استدل للقول الاول بالكتاب و السنة .أما الكتاب فقوله تعالى : ( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ( 2 ) .و اما السنة ففى خبر القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام