منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
افترى على حر قال : يجلد ثمانين ( 1 ) .و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة قال : يجلد ثمانين لانه انما يجلد بحقها ( 2 ) .و عن ابى بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ( 3 ) .و عن بكير عن أحدهما عليهما السلام انه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا أو نصرانيا أو عبدا ( 4 ) .و عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر ( 5 ) .و لا يخفى ان الروايات الدالة على التساوى و عدم الفرق بين الحر و العبد هنا أكثر عددا و أجود سندا .و اما آية الفاحشة التي استدل بها على التنصيف ففيها انه قد فسرت الفاحشة فيها بالزنا أو ما يناسبه فلا تعلق لها بالمقام .هذا مضافا إلى انها نكرة في مقام الاثبات فلا تعم ( 6 ) و آية : ( و الذين يرمون المحصنات ..) الخ مشتملة على الجمع المحلى بالالف و اللام و عليه فهذه مقدمة عليها .