منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قال المحقق قدس سره : و لو ادعى المقذوف الحرية و أنكر القاذف فان ثبت أحدهما عمل عليه و ان جهل ففيه تردد أظهره ان القول قول القاذف لتطرق الاحتمال .أقول : وجه التردد كما في الجواهر أصل الحرية واصل البراءة و لذا كان للشيخ في المسألة قولان فاختار في الخلاف تقديم قول القاذف عملا بأصالة البراءة من ثبوت الزائد على الاربعين .لكنه في المبسوط لم يقدم أحدهما بل نقل القولين في مثل المسألة ( 1 ) و علل تقديم قول القاذف بما ذكر و تقديم قول المقذوف بأصالة الحرية قال : و هما جميعا قويان .و فى المسالك : و الاقوى ما اختاره المصنف من تقديم قول القاذف لتعارض الاصلين المقتضى لقيام الشبهة في الزائد فيسقط .و لنا مع هؤلاء الاعلام الافذاذ كلام و هو انه لا مجال في المقام لجريان البراءة و ذلك لان اصالة الحرية لا تخلو عن كونها اما عاما و أمارة كما هو الحق و اما أصلا بلحاظ حال الشك .فعلى الاول فهي قاعدة كلية و عام كالعمومات الاخرى فكل إنسان حر الا ان يعرضه ما أوجب عبوديته فلم يخلق الله تعالى الانسان عبدا الا في خصوص ما إذا كان الابوان مملوكين مثلا ان لم نقل في خصوص هذا الفرد ايضا بأن كون الابوين مملوكين ايضا من جملة الاسباب الطارئة كما ان استصحاب العبودية الثابتة في حق الابوين بالنسبة إلى الولد صحيح لاختلاف الموضوع .و على الجملة فالمقام من قبيل العام و الخاص لان كل احد فهو حر الا إذا ثبت عبوديته بواحد من الطواري و العوارض فالحرية لا تحتاج إلى دليل و انما المحتاج اليه هو العبودية فهذا حكم واقعي عام و أمارة يؤخذ بها و يعمل على وفقها