منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
نعم هنا اشكال آخر الذي قد أورد بعض علينا فيما ذكرناه من وجه الجمع و هو انه لا أثر من التفصيل بين الاطلاع و عدم الاطلاع في كلماتهم .و فيه ان الامر ليس كذلك فترى صاحب الوسائل الذي يفتى بعناوين أبواب كتابه قد فصل هنا و قال في أول باب القذف : باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع .و كذا صاحب الجواهر قال - عند قول المحقق : و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير - : نعم ليس كذلك ما لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله .ثم تمسك برواية الحلبي المفصلة بين الاطلاع و عدم الاطلاع .و على الجملة فالفرق بين المسلم واهل الكتاب في ان قذف المسلم مطلقا حرام و موجب للحد و ان كان مع الاطلاع الا بالاتيان بأربعة شهدا و اما بالنسبة إلى أهل الكتاب فلا ، بل لو كان مع الاطلاع فلا حرمة و لا تعزير .نعم هنا رواية تعارض ما ذكرناه و هي رواية يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على البالغ حد الادب .و لكنها لا تقاوم للمعارضة و ذلك لانها مرسلة و لم تجتمع فيها شرائط الحجية و لذا قال صاحب الجواهر : هو مطرح لفقدها شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة .و قال الشيخ قدس سره : إيجاب الحد على من قذف البالغ محمول على من نسب الزنا إلى احد أبويه ، و إيجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمه مسلمة أو على التعزير .لا يقال ان ذكر المسلم في الرواية ينافى هذا الحمل و ذلك لان قذف المسلم