منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم هنا اشكال آخر الذي قد أورد بعض علينا فيما ذكرناه من وجه الجمع و هو انه لا أثر من التفصيل بين الاطلاع و عدم الاطلاع في كلماتهم .

و فيه ان الامر ليس كذلك فترى صاحب الوسائل الذي يفتى بعناوين أبواب كتابه قد فصل هنا و قال في أول باب القذف : باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع .

و كذا صاحب الجواهر قال - عند قول المحقق : و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير - : نعم ليس كذلك ما لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله .

ثم تمسك برواية الحلبي المفصلة بين الاطلاع و عدم الاطلاع .

و على الجملة فالفرق بين المسلم واهل الكتاب في ان قذف المسلم مطلقا حرام و موجب للحد و ان كان مع الاطلاع الا بالاتيان بأربعة شهدا و اما بالنسبة إلى أهل الكتاب فلا ، بل لو كان مع الاطلاع فلا حرمة و لا تعزير .

نعم هنا رواية تعارض ما ذكرناه و هي رواية يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على البالغ حد الادب .

و لكنها لا تقاوم للمعارضة و ذلك لانها مرسلة و لم تجتمع فيها شرائط الحجية و لذا قال صاحب الجواهر : هو مطرح لفقدها شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة .

و قال الشيخ قدس سره : إيجاب الحد على من قذف البالغ محمول على من نسب الزنا إلى احد أبويه ، و إيجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمه مسلمة أو على التعزير .

لا يقال ان ذكر المسلم في الرواية ينافى هذا الحمل و ذلك لان قذف المسلم

( 1 ) و سائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حد القذف ح 5 .

/ 411