منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أقول : يعنى : قالوا بانه يسقط الحد لاجل الشبهة .فأجاب بقوله : قلنا يسقط حق الله لا حق الادمي و هو الاغلب هنا .يعنى ان الذي يسقط بالشبهة هو حق الله تعالى لا حق الناس ، و الاغلب في باب القذف هو هذا اى : حق الناس كما يدل على ذلك جواز العفو عن ذلك الحد و لو كان حق الله تعالى لم يكن قابلا لذلك هكذا ذكره رحمه الله ، و لسنا بصدد كلامه الاخير ، و البحث في صحة ما ذكره من عدم ورود الدر هنا و سقم ذلك .و كيف كان فمع انه ضعف دليل السقوط فقد قال في الاخر : و الاقوى عندي انه لا حد عليه .و لعل ذلك لاجل ان الوارد في الخبر هو السوأل عن الابن حيث قال : عن رجل قذف ابنه بالزنا الخ و استعمال الابن في ابن الابن بل و فى ابن البنت في المحاورات العرفية كثير فأنتم لا تزالون تقرؤون بالليل و النهار في زيارة الائمة الطاهرين عليهم السلام : السلام عليك يا بن رسول الله ، فلو لم يكن استعمال الاب في الجد و إطلاقه عليه سائغا في العرف ، فان إطلاق الابن على ابن الابن شايع عندهم .لا يقال : ان الاب و الا بن من قبيل المتضايفين ، و النسبة فيهما على نهج واحد ، وحد سواء ، فلو صدق الابن على ابن الابن لصدق الاب ايضا على اب الاب و حيث لم يصدق ذاك فلا يصدق هذا ، فيجب الحد .فانا نقول : ان واقع الامر كذلك فان النسبة بينهما هو التضايف الا ان الكلام في المحاورات العرفية ، و الشايع فيها إطلاق الابن على الابن بالواسطة ايضا دون إطلاق الاب ، فلو حصل من هذا الشيوع ظهور لكفى في سقوط الحد عن الجد و الا فلا اقل من كونه موجبا للشبهة و لكانت موجبة لدرء الحد .