منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هكذا فالظاهر انه لا فرق بين الاتيان به متفرقين بهذا النحو و بين إتيانهم به مجتمعين ، و مجرد كون المطالبة مترتبة و مجيئهم واحدا بعد واحد لا يوجب التفرقة بين القسمين .و المفروض وقوع القذف بلفظ واحد فان كانت النسبة واحدة لا متعددة يلزم توقف الحد على اجتماع الجميع فإذا حضر الجميع و طالب كل منهم بالحد يقام عليه حد واحد فان كل واحد منهم جز في هذه النسبة القائمة بالجميع .و اما لو كانت الكلمة الواحدة منحلة إلى النسب المتعددة المختلفة على ما هو مقتضى العام الاستغراقي المنحل إلى الافراد الكثيرة و النسب المتعددة فهذا لا فرق فيه بين إتيانهم بالقاذف متفرقين أو مجتمعين و لازم ذلك تعدد الحد .هذا هو مقتضى القاعدة و ذلك لان النسب المتعددة أسباب متعددة و هي تطلب و تقتضي مسببات متعددة فيتعدد الحد .و نعم ما قال في كشف اللثام حيث قال مازجا : و لو تعدد المقذوف و القذف تعدد الحد سوا اتحد القاذف أو تعدد ، اتحد اللفظ أو تعدد لان هذا الحد حق المقذوف و لا يتسبب اجتماع مقذوف مع آخر لسقوط حده حقه و لكن أكثر الاصحاب بل في السرائر و النكت ان جميعهم اتفقوا على انه لو قذف جماعة بلفظ واحد كقوله : زنيتم أو : لطتم أو : يا زناة أو : يا لاطة ، فان جاؤوا به الحاكم مجتمعين فللجميع حد واحد و ان جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد و لو قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حدا سواء اجتمعوا في المجئ أو تفرقوا انتهى كلامه رفع مقامه ( 1 ) .و كيف كان فهم قد قالوا بذلك و ان كان مقتضى القاعدة عدم تمامية ما ذكروه .ثم ان في قبال قول المشهور قول الاسكافى فانه عكس الامر و قال : لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فان سمى واحدا واحدا فأتوا به مجتمعين ضرب به حدا واحدا و ان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا .