منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و السنة كقوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الانثيين ) ( 1 ) بل لكل واحد من أولاده هذا الحق بحيث لو عفى عنه جميعهم سوى واحد منهم فإن له استيفاءه بتمامه لا بخصوص حصته .ثم إنه قد استدل على كونه موروثا بأمور : الاول : الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، و في المبسوط نسبة ذلك إلى أصحابنا .الثاني : العمومات مثل كلما كان للميت من مال أو حق فهو لوارثه .و إن كان يرد عليه أن عمومات الارث وافية بالمطلب هنا لانها لو دلت لدلت على كونه كإرث المال في خصوصياته .الثالث : روايات خاصة ، منها : ذيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : و ان قال لابنه : يا ابن الزانية و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ( 2 ) .و منها : خبر عمار الساباطى قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا قال لرجل : يا بن الفاعلة يعنى الزنا و كان للمقذوف اخ لابيه و امه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده أ كان ذلك له ؟ قال : أ ليس أمه هى أم الذي عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميته ، فالأَمر إليهما في العفو ، و إن كانت حية فالأَمر إليها في العفو ( 3 ) .نعم في بعض الروايات ما يوهم خلاف ذلك ، و ذلك كخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحد لا يورث ( 4 ) .