منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أما من كان معتنيا بنظر المشهور و يقول بأنه لا يتجاوز عن خط الاصحاب و العلماء الاكابر فلا يمكنه الافتاء بالتفصيل .فالصحيح هو ما ذهب اليه المحقق رضوان الله عليه من الافتاء بالقتل مطلقا .فإن هذه الروايات المفصلة كانت بأعينهم و في أيديهم و لم يكن هناك إطلاق محكم وثيق في قبالها فكيف إنهم أفتوا بالقتل مطلقا ؟ هذا كله بالنسبة إلى المقام الاول .و أما الاختلاف الآخر فهو أنه هل الادخال بين الاليتين أو الفخذين أيضا حكمه حكم الايقاب أعني القتل أم لا ؟ بل إن حكمه الجلد ؟ ذهب الصدوقان إلى الاول و خالف فيه الآخرون .و قال الشيخ المفيد : و اللواط هو الفجور بالذكران و هو على قسمين : أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخدين ففيه جلد مأة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين و لا يراعى في جلدهما عدم الاحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه .( 1 ) .قال الشيخ في المبسوط : و إن كان الفجور بالذكور و كان دون الايقاب فإن كان محصنا رجم و إن كان بكرا جلد الحد ( 2 ) .و قال في الخلاف : و إن كان دون الايقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم و إن كان بكرا وجب عليه مأة جلدة ( 3 ) ( و مثله في النهاية ) .فالشيخ المفيد يقول بالجلد مطلقا ( 4 ) و الشيخ الطوسى يفصل بين المحصن و غيره .و المحقق في الشرايع قد عمم اللواط للايقاب و غيره الا أنه خص القتل بما إذا