منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما من كان معتنيا بنظر المشهور و يقول بأنه لا يتجاوز عن خط الاصحاب و العلماء الاكابر فلا يمكنه الافتاء بالتفصيل .

فالصحيح هو ما ذهب اليه المحقق رضوان الله عليه من الافتاء بالقتل مطلقا .

فإن هذه الروايات المفصلة كانت بأعينهم و في أيديهم و لم يكن هناك إطلاق محكم وثيق في قبالها فكيف إنهم أفتوا بالقتل مطلقا ؟ هذا كله بالنسبة إلى المقام الاول .

و أما الاختلاف الآخر فهو أنه هل الادخال بين الاليتين أو الفخذين أيضا حكمه حكم الايقاب أعني القتل أم لا ؟ بل إن حكمه الجلد ؟ ذهب الصدوقان إلى الاول و خالف فيه الآخرون .

و قال الشيخ المفيد : و اللواط هو الفجور بالذكران و هو على قسمين : أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخدين ففيه جلد مأة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين بالغين و لا يراعى في جلدهما عدم الاحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه .

( 1 ) .

قال الشيخ في المبسوط : و إن كان الفجور بالذكور و كان دون الايقاب فإن كان محصنا رجم و إن كان بكرا جلد الحد ( 2 ) .

و قال في الخلاف : و إن كان دون الايقاب فإن كان محصنا وجب عليه الرجم و إن كان بكرا وجب عليه مأة جلدة ( 3 ) ( و مثله في النهاية ) .

فالشيخ المفيد يقول بالجلد مطلقا ( 4 ) و الشيخ الطوسى يفصل بين المحصن و غيره .

و المحقق في الشرايع قد عمم اللواط للايقاب و غيره الا أنه خص القتل بما إذا

1 - المقنعة ص 785 .

( 2 ) المبسوط ج 8 ص 7 .

3 - الخلاف كتاب الحدود ص 151 مسألة 22 .

4 - قال في السرائر ج 3 ص 459 : بأنه مذهب شيخنا المفيد و السيد المرتضى و غيرهما من المشيخة رحمهم الله و هو الصحيح الذي يقتضيه الادلة القاهرة إلخ .

/ 411