منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
واضح و أما بدون ذلك فيمكن إلحاقها بالفرض المذكور في ذيل الصحيحة ، ويحكم فيها بعدم تكرار الحد و ذلك بأن يقال : أن القذفات المتكررة المتعددة كاسباب الوضوء و الغسل ، العديدة لا يزيد بالثاني منها على ما حدث بالاول شيء فالوضوء مثلا قد انتقض بالحدث الاول و كذا بالنسبة إلى الغسل ، و كذلك الامر بالنسبة إلى الخبث فالملاقاة للبول في المرة الاولى أوجبت نجاسة الملاقى و أما المرات المتعاقبة المتأخرة فلا تؤثر شيئا .نعم فيما إذا كانت الاسباب متفاوتة الاثر شدة و ضعفا فلا محالة تتقدم الكيفية الشديدة و يكون التقدم مع الاثر الاقوى كما لا يخفى .و يمكن القول بعدم الحاقه به فيحكم بتعدد الحد على حسب تعدد السبب بأن يقال : ان التداخل خلاف القاعدة فإن كل سبب يطالب مسببا مستقلا و إنما خرج مورد بالنص فالباقي باق تحت عموم القاعدة ، و الرمي إلى الزنا شيء و إلى اللواط شيء آخر و هو فاعلا غيره مفعولا فلا وجه لتداخل تلك الاسباب المختلفة و إلى ذلك كان نظر كاشف اللثام .و لكن لعل الظاهر هو الاحتمال الاول و ذلك لصدق القذف و رجوع الجميع إلى اسم القذف ، و الرمى بالزنا في الصحيح و ان كان مذكورا في كلام الامام عليه السلام دون الراوي الا أن الظاهر كونه بملاك الرمى و القذف المحقق في القذف باللواط أيضا مطلقا و لا خصوصية بحسب الظاهر للقذف بخصوص الزنا في هذا الحكم .و بعبارة أخرى : إن الاثار قد تكون آثارا لصرف وجود الشيء و قد تعتبر آثارا للافراد و الماهية ففي الضمانات يكون الامر على النحو الثاني ، فإذا أتلف من مال الغير عشر مرات فعليه ضمان كل واحد بنفسه و لا مورد للتداخل أصلا بخلاف باب النجاسة و الطهارة فإن طهارة واحدة كافية عن الاحداث المعددة ، و الظاهر أن مورد البحث من هذا القبيل فألحد كالمطهر كما أن القذف كقذارة باطنية للانسان ، و يستظهر ذلك من صحيح ابن مسلم .