منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الموارد تجري الثلاثة الاول و لا يجرى فيها اللعان .وهنا بحث و هو انه هل عدم الحد هنا من باب سقوط ما ثبت بان كان الحد ثابثا ، لكون المقذوفة مثلا من المحصنات ، أو انه من باب عدم الثبوت و الجعل أصلا لعدم كونها من المحصنات التي يوجب رميهن الحد ؟ .الظاهر هو الثاني و ذلك لان موضوع ثبوت حد القذف هو رمي المحصنات فمن قذف من كان ظاهره العفة حكم عليه بحد القذف .و بعبارة اخرى : ان الملاك هو قذف المتستر الذي يأبى عن اظهار القبائح فإذا قذف القاذف احدا فما لم يقم البينة مثلا يعتبر المقذوف عفيفا متسترا فكان يجب على قاذفه الحد الا انه بعد ما قامت البينة المعتبرة اى أربعة شهود على الزنا ، أو اقر هو بنفسه يظهر الخلاف و يعلم انه لم يكن كذلك اى عفيفا متسترا فلم يكن القذف قذف المتستر فلم يكن في الواقع و نفس الامر حد أصلا على القاذف و انما كان عليه الحد بحسب الظاهر ، و على هذا فليس السقوط بمعناه المعروف .نعم بالنسبة إلى العفو لا كلام أصلا فان العفو هو ازالة ما ثبت و رفع ما تحقق و وقع بحسب الواقع و فى نفس الامر ، فالتعبير بالسقوط هناك في محله لان الحد كان ثابتا و انما ازاله عفو المقذوف .و على الجملة فيمكن ان يقال بان حكم القذف هنا نظير الحكم بالصلاة في