منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الثوب المحكوم بالطهارة مع الجهل بنجاسته حيث إنه إذا انكشف كونه نجسا فانه لم ينكشف الخلاف بالنسبة إلى ما مضى بل تغير الحكم من هذا الحين لان بطلان الصلاة مترتب على النجس المعلوم .ففى المقام يكون النسبة إلى الزنا بدون الاتيان بالاربع موجبة للحد مع الجهل بوقوعه فإذا قامت البينة أو أقر المقذوف بالفعل فمن هذا الحين ينقطع الحكم بالحد .و هذا بخلاف أن يقال إن الموضوع للقذف هو مورد التستر و إن كان القاذف عالما بينه و بين الله بزناه فإنه لم يكن له إظهار ذلك فإذا قامت البينة أو اعترف المقذوف فإنه ينكشف بذلك أن الموضوع لم يكن حاصلا و أنه كان يتخيل كون الزاني متسترا و عليه فمن أول الامر لم يكن الموضوع محققا و لم يكن الحكم بالحد بالطبع ثابتا و إنما كان ذلك بحسب الظاهر فكأن نسبة الزنا إلى الزاني و الزانية موجبة للحد ، و البينة كاشفة عن أنه كانت زانية مثلا ، و كذا بالنسبة إلى الاقرار و إنما كان بحسب الظاهر يتخيل أنها كانت محصنة يترتب على قذفها الحد .فعلى الاول يتم التعبير ب ( يسقط ) و هذا هو الوجه في تعبير العلماء كذلك و أما على الوجه الثاني فلا وجه للتعبير به لانه في الواقع لم يكن حتى يسقط .و كيف كان فلا يقام على القاذف حد القذف في الموارد الاربعة .و هل يعزر بعد سقوط الحد عنه ؟ بقي الكلام هنا في أنه هل يعزر القاذف بعد ان سقط عنه الحد أو أنه يسقط عنه التعزير أيضا فليس عليه شيء ؟ وجهان .فمن أن الثابت عليه كان هو الحد و قد سقط بأحد هذه الامور و لا دليل على ثبوت التعزير عليه بعد ذلك فليس عليه التعزير .و من أن ثبوت المقذوف به بالبينة أو الاقرار لا يجوز القذف و إن جوز إظهاره عند الحاكم لاقامة الحد عليه ، و العفو و اللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته و لا يسقطان الا الحد فيلزم أن يعزر على ما ذكروه من ثبوته في كل كبيرة .