منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و قد ذكر الوجهين في كشف اللثام و اقتصر على ذلك فلم يرجح واحدا منهما و لا اختار شيئا من مقتضاهما .نعم قوى صاحب الجواهر الاول منهما فإنه قال بعد ذكر الوجهين : و لعل الاول لا يخلو عن قوة .و هو كذلك لان أدلة الحد ظاهرة في أن المرتكب لموجبات الحد ليس عليه إلا الحد و مقتضاها تخصيص ما دل على وجوب التعزير على كل معصية ، و استثناء تلك الكبائر التي جعل الشارع عليها الحد .و كأنه قيل ، كل من فعل محرما يعزر الا إذا أتى بالزنا أو القذف أو السرقة أو ذلك من أسباب الحد فإنه لا تعزير عليه و إنما يجب حده بالمقدار المقرر في تلك الموارد ، غاية الامر انه قد حدث ما أوجب سقوط هذا الحد في المقام فكيف يحكم بالتعزير ( 1 ) .و كأنه قد جعل الحد في تلك الموارد بدلا عن التعزير و ليس التعزير فيها مجعولا كما يشهد بذلك سيرة أمير المؤمنين عليه السلام بل و سيرة المسلمين في طول الاعصار حتى الخلفاء ، فلم يكونوا يجمعون بين الحد و التعزير في معصية واحدة و لم يسمع إلى الآن أن سارقا قد قطعت يده حدا للسرقة و عزر هو للحرمة مثلا .نعم قد يجمع بينهما لجهة اخرى مثل وقوع العمل منه في مكان كذا أو زمان كذا