فألحد للفعل و التعزير لهذه الجهة .و على الجملة فلم يكن المجعول في مورد الحد الا أمرا واحدا و قد زال و ارتفع و إذا سقط الحد بالمسقط فلا دليل على تبديله بالتعزير .