منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
العظيمة فقرر الجلد مجردا فاين الاقل و لاكثر ؟ .لا يقال : لعل المراد من الاصل قاعدة الدرء لانا نقول : انه خلاف ظاهر الخبر : الحدود تدرء بالشبهات ، فانه متعلق بأصل الحد .و اما الاخبار فمنها : عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه ( 1 ) .و منها : ما عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ان لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء ( 2 ) .إلى ذلك من الاخبار ، و يأتي بعضها في البحث الآتى .نعم مقتضى الرواية الاخيرة استثناء الرداء .و لعل الوجه في ذلك هو انه بحسب الغالب لباس ضخيم غليظ يمنع عن إحساس ألم الضرب فلذا امر عليه السلام بنزعه عنه ، و بعد نزع الرداء لو كان عليه فلا فرق بين ان يكون عليه قميصان أو هو مع القباء أو ذلك من أنواع الملابس ( 3 ) .هذا و لكن هنا رواية صحيحة تدل على اعتبار التجريد و هي رواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال : ارى ان يعرى جلده ( 4 ) .قوله : يعرى جلده ، من باب الافعال من اعريته من ثيابه ، و عرى الرجل عن ثيابه من باب تعب فهو عار و عريان .