منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الحدين قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا و لكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفترى ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله ( 1 ) .ثم ان في بعض هذه الاخبار ما يفيد اعتبار امر آخر و هو الضرب على كل جسده و تمام بدنه .و لعل ذكر ذلك من جهة انه إذا امر بضرب احد على جسده فبالطبع يضربون على تمام بدنه دون موضع خاص منه الذي يوجب الجرح فيه و إيجاد إيلام زائد و تبعات مولمة .و اما الثالث و هو تشهير القاذف فهو لحكمة ان يعرفه الناس بانه يقول بخلاف الشرع فلا عبرة بأقواله إذا عاد إلى ما فعل و لا تقبل شهادته كما نص على عدم قبول شهادته في الاية الكريمة فلا بد من ان يعرف فلا تقبل شهادته .و كيف كان فلا نص هنا بخصوصه على ذلك الا انه لما ورد النص بذلك في شاهد الزور كما في موثقة سماعة قال : سألته عن شهود زور فقال : يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس .( 2 ) .فبتنقيح المناط و تعميم التعليل المذكور و اشتراكه يحكم بالتشهير في المقام ايضا كى يعرفه الناس بذلك و لا يصير قوله في حق الاخرين موجبا لتفضيحهم و سقوطهم في اعين الناس .و بذلك يخرج المقام عن كونه إشاعة الفاحشة المبغوضة عند الله تبارك و تعالى الموعود عليها العذاب بقوله سبحانه : ( و الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم ) ( 3 ) .و لعل ذلك لكون الزنا مثلا من المعاصي القائمة بشخصين يقع ذلك نوعا في الخفاء و يختم الامر به في حين ان القذف من المعاصي التي تورث فتنة و فسادا فانه سبب لفضيحة الناس و هتكهم و إثارة