منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
معناه المصطلح اى وقوع الفعل من الجانبين .الثاني : تكافؤ السب و الهجاء من الجانبين و قد تمسك به الشهيد الثاني في المسالك قال : كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك .و فيه انه لو كانت المكافئه و مقابلة المخاطب للقائل موجبة لسقوط التعزير و كانت هى العلة في ذلك لكان اللازم سقوط التعزير في المسلمين بل كان سقوطه فيهما أولى مع انه قد تقدم آنفا انه إذا تقاذفا يسقط الحد بذلك و لكن يعزران .فكيف يكون التكافؤ مسقطا للتعزير في مورد الكفار و ليس بمسقط في مورد المسلمين ؟ .و لا يخفى ان التعليل بالتكافؤ ظاهر في انه بمجرده هو العلة في السقوط و لو لا جهة المكافئة ورد المخاطب ما ألقاه اليه المتكلم لما كان وجه للسقوط بل هو ظاهر في كون الحرمة مفروغا عنها و انما أوجب التكافؤ السقوط .هذا .الثالث : جواز الاعراض عنهم في الحدود و الاحكام فهنا أولى فإذا جاز للمسلم ان يعرض عنهم في موارد الاحكام و الحدود و لا يتعرض لهم بل يخلى سبيلهم و يتركهم بحالهم و إلى ما يقتضيه دينهم و مذهبهم ففى المقام أولى بعدم التعرض لهم فان التعزير ليس كالحد لانه هو العقوبة العظمى .و فيه ان هذا الوجه يناسب كونه وجها لعدم الوجوب و يلائم الجواز ، في حين انهم بصدد بيان الوجه لعدم الجواز .هذا مضافا إلى عدم تمامية الاولوية و ذلك لانه يمكن عدم جواز التعرض لهم في الحكم الشديد بخلاف الحكم الضعيف كالتعزير فيتعرض لهم في ذلك و لا ملازمة بينهما أصلا ( 1 ) .الرابع : الوجه المذكور في كلام صاحب الرياض ، و سنتعرض لكلامه انشاء