منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما قوله عليه السلام بعد الحكم ( في الفرض الاول اى الذي كان سبابة لعلى عليه السلام ) بانه مباح الدم : لو لا ان تعم به بريئا فالمعنى لو لا ان تعم أنت بسبب القتل من هو بري منه ، أو : لو لا ان تعم البلية بسبب القتل من هو بري منه ( 1 ) .

و عن سليمان العامري قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : اى شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام و يبرأ منه ؟ قال : فقال لي : و الله هو حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم ، دعه ( 2 ) ترى التصريح بانه مباح الدم ، نعم ظاهر كلامه عليه السلام انه كان المورد من موارد الخوف و لذا امر عليه السلام ان يدعه و يتركه و كأنه عليه السلام قال : لا تقتله فانهم يقتلونك قودا و قصاصا ، و لا يساوي ألف رجل منهم واحدا منكم .

هذا ، و جدير بكم أيها الموالون للعترة الطاهرة و يا أيتها الشيعة المحبون لامير المؤمنين ان تعرفوا مقامكم و رفعة قدركم و عظم شأنكم و موضعكم على ما بينه الامام الصادق عليه السلام من ان واحدا من الشيعة لا يوازن بألف من غيرهم .

و عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال : من قعد في مجلس يسب فيه امام من الائمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عز و جل الذل في الدنيا وعد به في الاخرة و سلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا ( 3 ) ترى ما فيه من التشديد و التهويل في عذاب من لم يقاوم في رفع السب عن الامام عليه السلام ، و معلوم انه كذلك بالنسبة إلى من كان قادرا على ذلك و الا فكان الامام المجتبى عليه السلام جالسا و خطيب معاوية من أعلى

1 - أقول : و في التهذيب ج 10 ص 86 ح 101 : لو لا ان يغمز بريئا .

و قد ذكر في المنجد ان غمزه يعني سعى به شرا انتهى .

و في كشف اللثام : لو لا ان يعمر بريئا أي لو لا ان يتسبب قتله للطعن في بري و اتهماه و إضرار به .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 27 من أبواب حد القذف ح 2 .

3 - و سائل الشيعة ج 18 ب 27 من أبواب حد القذف ح 3 .

/ 411