منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنبر يشتم أمير المؤمنين صلوات الله عليه و على أولاده الطاهرين .

و عن محمد بن مرازم عن ابيه قال : خرجنا مع ابى عبد الله عليه السلام حيث خرج من عند ابى جعفر من الحيرة فخرج ساعة اذن له و انتهى إلى السالحين في أول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل فقال له : لا ادعك تجوز فأبى ابا ا و انا و مصادف معه فقال له مصادف : جعلت فداك انما هذا كلب قد آذاك و أخاف ان يردك و ما أدري ما يكون من ابى جعفر و انا و مرازم ، ا تاذن لنا ان نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر ؟ فقال له : كف [ كيف ] يا مصادف فلم يزل يطلب اليه حتى ذهب من الليل أكثره فاذن لنا فمضى فقال : يا مرازم هذا خير ام الذي قلتماه ؟ قلت : هذا جعلت فداك .

قال : ان الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير ( 1 ) .

الحيرة كما في مجمع البحرين هى البلد القديم بظهر الكوفة كان يسكنه النعمان بن المنذر .

و المراد من ابى جعفر ، منصور الدوانيقي الخليفة العباسي في زمان الامام الصادق عليه السلام و قوله : السالحين يعنى قراولان شب كرد ، و قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه : في السالحين أول الليل اى الذين يدورون في أول الليل من أهل السلاح كذا قيل ، و الاصوب ان السالحين في الموضعين اسم موضع ، قال في المغرب : السالحون اسم موضع على أربعة فراسخ من بغداد إلى المغرب الخ ( 2 ) .

و قوله عليه السلام : ان الرجل يخرج من الذل الصغير الخ يعنى ان ما تطلبون و تستأذنون منى و هو قتل الرجل العاشر الذي كان يمنع من الجواز و يثقل عليكم منعه و ترون انه ذل ، و تصرون على قتله مع انه ربما يثور من قتله فتنة عظيمة تصيب الامام عليه السلام ايضا و ربما يأخذ الخليفة الامام عليه السلام و شيعته و أصحابه و يقتلهم ، فتحمل ذلك الذل القليل أولى من الوقوع في هذه الفتنة العظيمة و هذا الذل الكبير .

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 27 من أبواب حد القذف ح 4 .

2 - مرآة العقول ج 25 ص 198 .

/ 411