منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بين الناس و صرف القلوب عنه صلوات الله عليه .و قد استظهر من الروايات وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه و آله و كذا الائمة عليهم السلام و قد علمت التهديد الوارد في الرواية الاخيرة بالنسبة إلى من قدر على قتله و لم يفعل و انه بصريح كلام الامام عليه السلام يحمل عليه اضعاف وزر من اقدم على هذه المعصية العظيمة كما انه قد استفيد من الادلة ان هذا الحكم متعلق بما إذا لم يكن في اقدامه على قتله ضرر و الا فليس عليه ذلك .و اما خبر ابى الصباح قال قلت لابى عبد الله عليه السلام : ان لنا جارا فنذكر عليا عليه السلام و فضله فيقع فيه أ فتأذن لي فيه ؟ فقال : أو كنت فاعلا ؟ فقلت : اى و الله لو أذنت لي فيه لارصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله فقال : يا أبا الصباح هذا القتل و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن القتل يا أبا الصباح ان الاسلام قيد القتل و لكن دعه فستكفي بغيرك ( 1 ) .ففيه ان منع الامام عليه السلام لعله كان من خوف قتله أو قتل غيره من المسلمين .هذا كله بالنسبة إلى قتل الساب و اما من أكره على السب فالظاهر الموافق للادلة هو جواز السب له بل في بعض الروايات الامر بذلك كما في كلمات الامام أمير المؤمنين عليه السلام : اما انه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم .الا و انه سيأمر بسبي و البراءة منى اما السب فسبوني فانه لي زكاة و لكم نجاة و اما البراءة فلا تبرأوا منى فانى ولدت على الفطرة و سبقت إلى الايمان و الهجرة ( 2 ) .