منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبارة المحقق ؟ .

الظاهر هو الثاني ، و ذلك لوجهين : أحدهما : التبادر فإن المتبادر من قوله صلوات الله عليه بان الساحر يقتل هو انه يقتل لسحره و لاجل فعله و عمله نظير القول بان السارق تقطع يده المتبادر منه انه تقطع يده لسرقته لا لاتخاذ السرقة شغلا لنفسه و حرفة له و ان لم يقع منه سرقة .

ثانيهما : ذيل المعتبرة المذكورة آنفا و هو قوله : لان الشرك و السحر مقرونان فانه عبر بالسحر الذي هو نفس العمل و لم يذكر الساحر كى يحتمل إرادة من اتخذ السحر شغلا و حرفة لنفسه و هذه قرينة صارفة عن كون الساحر بما هو ساحر موضوعا للحكم بل السحر مقرون بالكفر و هو موجب للقتل و على هذا فيكفى مجرد العمل في ترتب الحكم ، و الملاك هو الفعل و الاتيان به .

و اما ما في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل الا ان يتوب ( 1 ) .

من قتل متعلم السحر .

ففيه ان الرواية ضعيفة و لم يعمل بها في ذلك .

هذا مع إمكان حملها على ما إذا تعلم فعمل به .

و منها : انه قد ذكر ان ساحر الكفار لا يقتل و قد صرح المحقق بتعزيره الا انه ليس في روايات الباب اثر و ذكر أصلا عن تعزيره و تأديبه كما انا لم نجد ما يدل على ان كل من اتى بكبيرة لا حد لها في الشرع فانه يعزر عليها .

نعم ذكر الاردبيلي قدس سره في شرح الارشاد موارد كثيرة ورد فيها التعزير بصريح روايات شريفة ثم قال : و يمكن استفادة الكلية من هذه الاخبار .

انتهى .

فان قلنا باستفادة الكلى منها فيحكم بان الكافر إذا عمل بالسحر ،

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 3 من بقية الحدود ح 2 .

/ 411