منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عبارة المحقق ؟ .الظاهر هو الثاني ، و ذلك لوجهين : أحدهما : التبادر فإن المتبادر من قوله صلوات الله عليه بان الساحر يقتل هو انه يقتل لسحره و لاجل فعله و عمله نظير القول بان السارق تقطع يده المتبادر منه انه تقطع يده لسرقته لا لاتخاذ السرقة شغلا لنفسه و حرفة له و ان لم يقع منه سرقة .ثانيهما : ذيل المعتبرة المذكورة آنفا و هو قوله : لان الشرك و السحر مقرونان فانه عبر بالسحر الذي هو نفس العمل و لم يذكر الساحر كى يحتمل إرادة من اتخذ السحر شغلا و حرفة لنفسه و هذه قرينة صارفة عن كون الساحر بما هو ساحر موضوعا للحكم بل السحر مقرون بالكفر و هو موجب للقتل و على هذا فيكفى مجرد العمل في ترتب الحكم ، و الملاك هو الفعل و الاتيان به .و اما ما في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل الا ان يتوب ( 1 ) .من قتل متعلم السحر .ففيه ان الرواية ضعيفة و لم يعمل بها في ذلك .هذا مع إمكان حملها على ما إذا تعلم فعمل به .و منها : انه قد ذكر ان ساحر الكفار لا يقتل و قد صرح المحقق بتعزيره الا انه ليس في روايات الباب اثر و ذكر أصلا عن تعزيره و تأديبه كما انا لم نجد ما يدل على ان كل من اتى بكبيرة لا حد لها في الشرع فانه يعزر عليها .نعم ذكر الاردبيلي قدس سره في شرح الارشاد موارد كثيرة ورد فيها التعزير بصريح روايات شريفة ثم قال : و يمكن استفادة الكلية من هذه الاخبار .انتهى .فان قلنا باستفادة الكلى منها فيحكم بان الكافر إذا عمل بالسحر ،