منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و آثاره فيها و ذلك كما في قصة سحرة فرعون فقد شاهد موسى عليه السلام و الناس آثار سحرهم بحيث خاف موسى من ذلك قال الله تعالى : ( قال بل ألقوا فإذا حبالهم و عصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك أنت الاعلى ..) ( 1 ) إلى ذلك من الموارد و كثيرا ، ترى أنه يشتهر بين الناس إن فلانا سحره فلان و اثر فيه كذا و كذا .و على الجملة فالسحر يثبت بشاهدين كما يثبت بالاقرار ، و هل يعتبر فيه اثنان أو أنه يكتفى بإقرار واحد ؟ .مقتضى دليل حجية الاقرار و هو قوله صلى الله عليه و آله : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هو الثاني .و اما اعتبار التعدد تمسكا بالاحتياط فغير تام و ذلك لدوران الامر بين المحذورين حيث أنه كما يحتمل أن يكون أمر القتل موكولا إلى المرة الثانية و موقوفا عليها كذلك يحتمل أن يكون مترتبا على المرة الاولى فلا يجوز تأخيره إلى الثانية خصوصا بلحاظ أنه ربما ينكر في المرة الثانية أو لا يساعد الامور إقراره الثاني .نعم لو كان الامر بنحو حصل الشك فقاعدة الدرء جارية كما إذا لم يحصل الاطمينان بمؤدى كلامه بإقراره الاول فيقال له : ماذا تقول ؟ أو تدري ما تقول ؟ فإذا اقر ثانيا فهناك يقتل و أما بدون ذلك فظاهر الدليل أخذه بالمرة الاولى ، و قد تقدم البحث في ذلك مرارا في نظائر المسألة .و منها انه هل يفرق في الحكم بقتل الساحر بين ما إذا كان مستحلا و غير مستحل أو أنه لا فرق بينهما أصلا ؟ .الظاهر عدم الفرق بينهما فان مقتضى الروايات هو قتله من حيث هو ساحر لا لكونه مستحلا ، و لا أثر عن ذكر المستحل في تلك الاخبار ، إذا فلا وجه لاختصاصه به كما قيل ( 2 ) .