منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و التحقيق ان ما يصدر منه الذي يحمل الوالد مثلا أو المعلم على ان يعزره و يؤدبه قسمان : أحدهما : ما كان من قبيل المعاصي التي لو أقدم عليها الكبير كان يحد عليها كاللواط و غير ذلك .ثانيهما : ما لا يكون كذلك كالامور العرفية التي يعتنى بها المجتمع الانساني كالمواظبة على السلام و الاداب الانسانية و كرامتها ، فيضربه على أنه لم يسلم عند وروده في المجلس أو أنه لم يواظب على أداء احترام الاشخاص و تعظيم الاكابر .أما الاول فيمكن إثبات جواز ذلك لما مر في أوائل بحث القذف من انه لو قذف الصبي فإنه لا يحد و لكنه يعزر ، بأن يقال أنه لا اختصاص بباب القذف بل يجرى ذلك في كل المعاصي و المحرمات فإنه على ذلك يستفاد منه حكم كلى و هو انه كلما ارتكب الصبي ما لو ارتكبه الكبير يحد عليه فهو يعزر عليه .و أمره في الزيادة و النقصان بيد من بيده التعزير فيختلف باختلاف عمله و حاله زيادة و نقصا شدة و ضعفا .و أما المورد الثاني فالظاهر فيه أيضا الجواز و ذلك لان وظيفة الوالدين تأديب أولادهم و تربيتهم على الاخلاق الكريمة و الاداب الحسنة ، و تمرينهم و تعويدهم على كرائم العادات و فعل الحسنات و منعهم عن كل عمل يضر بأنفسهم و بغيرهم ، و على ولي الاطفال تكميل نفوسهم ( 1 ) و سوقهم إلى ما فيه