منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخر و مضمحلا فيه .

و لتقريب هذا الوجه و توضيحه نذكر مثالا و هو انه إذا منع الطبيب المريض المبتلى بضغط الدم مثلا عن الملح و نهاه عن أكله قائلا : لا تأكل الملح لانه مضر لك ، فانه يشمل جميع أنواع الاكل مستقلا أو ممزوجا ، و الممنوع عنه المضر بحاله هو هذا الذات سواء أكله على صورته و هيئته أو ألقاه و أدخله في الماء أو الغذاء و بعد ان اذيب فيه بحيث لم يبق منه اثر أصلا و لم يحس هو بنفسه الملوحة أصلا ، و كذا سائر ما يمنع عنه كالسموم .

هذا في العرفيات .

و اما مثاله في الشرعيات فهو مثل ما إذا نهى الشارع عن أكل أموال الناس فلو أخذ غصبا و ظلما مقدارا من الملح من مال الغير و أدخله في الطعام و بعد ذلك أكل من هذا الطعام فهل يمكن له ان يقول : انى ما أكلت من مال الغير و انما أكلت طعامي ؟ و ليس هذا الا لان الذي منع عنه الشارع هو أكل مال الغير و ان خلطه و مزجه بغيره بحيث اضمحل في مال نفسه ، فانه لا يزول الحكم بزوال الاسم .

هذا و لكن مع ذلك كله فلا يخلو عن اشكال لان هذا صحيح لو لم يكن المنهي عن أكله عند العرف معدوما فان الذات حرام يترتب عليه الاثر ما دام باقيا فإذا مزج قطرة من الخمر في حب من الماء لم يكن الخمر موجودا عند العرف حتى يقال بان قليله ايضا حرام ، و إطلاق الشيء لا يشمل عدمه .

و اما الذرات العقلية فهي ليست مصب الاحكام الشرعية و ملاكها و لو كان المطلب على نحو ما ذكروه للزم اقامة الحد على من شرب من منبع ما و مخزنه الذي اجتمع فيه مأة كر أو أكثر إذا صب فيه قطرات من خمر و امتزج بها ، و ذلك لعدم الفرق بين القليل و الكثير على حسب التقرير المذكور .

و ليس البحث من جهة الطهارة و النجاسة كى يقال بأن الكثير لا يتنجس ، و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ .

ثالثها : النصوص المشتملة على ضرب الثمانين بالخمر و النبيذ قليلا أو كثيرا كمعتبرة ابى بصير المتقدمة و غيرها فراجع باب 4 من أبواب حد المسكر .

/ 411