منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عالما بالحرمة ، فيكون الجهل بها خلاف الظاهر ، فان المسلمين عالمون بانه حرام مثلا و قد نشا الشاب فيهم فلذا لا يسمع دعواه الجهل بذلك الا مع الاثبات أو كان بحيث يظن به ذلك و أمكن في حقه ما يدعيه كما إذا كان حديث العهد بالدين أو فسد الجو الحاكم إلى ان تصور الحرام حلالا .و لعله كان الامر في عصر حاكمية الطاغوت بايران و قبل وقوع الثورة الاسلامية ، هذه الحركة الدينية العظيمة ، كان كذلك و لا اقل بالنسبة لقسم من المجتمع ، كالشبان الجامعيين فقد قلبت الحقائق في ذاك العصر القاسى و اشتبهت الحقائق و مسخت الاحكام بحيث لو كان يدعى شاب من الجامعيين مثلا انه قد اقدم على شرب الخمر جهلا بحرمته و انه كان لا يعلم ذلك ، لم يكن ذلك مستبعدا منه و فى حقه .و اما ألان و فى هذه الظروف التي يرى ليلا و نهارا ما يصنع بشارب الخمر مثلا من اقامة الحدود فلا ، بل و لا يسمع منه دعواه الجهل و ان لم يعلم بترتب الحد على شرب الخمر و ذلك لان حرمته في هذه الاونة و الظروف مقطوع بها و معلومة لدى كافة الناس .لكن يظهر من رواية ابن بكير انه لا يسمع ادعا الجهل في مثل حرمة الخمر ممن كان مسلما بين المسلمين لانه ضروري أو كالضروري و لذا بعثوا من يتفحص عن حاله ليعلم صدقه و كذبه .فعن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : شرب رجل الخمر على عهد ابى بكر فرفع إلى ابى بكر فقال له : اشربت خمرا ؟ قال : نعم .قال : و لم و هي محرمة ؟ قال : فقال له الرجل : انى اسلمت و حسن اسلامى ، و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت انها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال أبو بكر : ادع لنا عليا فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقام و الرجل معهما إلى آخر الخبر و قد مر آنفا ( 1 ) فحيث انه قد ادعى الجهل و كان يمكن في