منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حقه ذلك فلذا امر بالتفحص و الا فنشوء الانسان بين المسلمين بنفسه كاف في اجراء الحد عليه حملا على انه قد اقترفه عالما لانه لا اقل من علمه بالحرمة و هو كاف في اجراء الحد عليه و ان لم يكن عالما بترتب الحد عليه .و على الجملة فتارة يشك في شربه الخمر و احتمل عدم ذلك ، فهناك يحمل على الصحة و انه لم يشرب الخمر و اما إذا ثبت و تحقق ذلك فانه يحمل على القصد و الارادة و الاختيار ، و كذا يحمل على اقترافه و ارتكابه عالما إذا كان قد نشى في بلاد المسلمين و كان معهم و فيهم ، و بذلك ينقطع استصحاب الجهل و يدفع احتمال العذر بكونه مكرها على ذلك ، أو ذلك من الامور ، بالاصل العقلائي على ما قررناه .و لو ثبت انه شربه مكرها عليه أو لغير ذلك من الاعذار فهناك لا حد عليه بلا كلام .وهنا نكتة لطيفة ينبغى ذكرها و هي انه يستفاد من هذه الرواية اى خبر ابن بكير انه كان للمهاجرين و الانصار مجالس ذكر الاحكام و بيان مسائل الحلال و الحرام ( 1 ) .ثم ان ما ذكره الجواهر تأييدا لمرامه من عدم كفاية الرائحة و النكهة في إثبات الشرب و ذلك لاحتمال الاكراه و الجهل مثلا .يرد عليه ان الظاهر هو ان عدم الاكتفاء بالرائحة و النكهة ليس لمكان احتمال الاكراه و الجهل ، بل هو لاجل ان كثرة الشبع ايضا قد ينجر إلى اثارة الرائحة الكريهة من تلك الاطعمة بحيث يحس منه من كان يقرب منه ذلك كما انه يمكن تلك الرائحة من جهت انه قد تمضمض بالخمر أو انه صب ورش عليه الخمر فلا تلازم الرائحة الشرب .ثم انه يظهر من اسناد الخلاف في عدم الاكتفاء بالرائحة و النكهة إلى ابى حنيفة ، عدم الخلاف بيننا و الحال ان كلام المفيد قدس سره الشريف و الرواية الواردة في قدامة بن مظعون الذي شهد واحد من الشاهدين بانه رآه و قد قاء