منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المركب أي الذي يفعل به بعد ان قتل فإنه لا يصدق الا إذا صار كالفحم و الرماد .

حد اللواط الايقابى هذا كله في الايقاب و أما إذا لم يوقب و إنما فعل ذلك بين الاليتين أو بين الفخذين .

فقال المحقق : و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة و قال في النهاية : يرجم ان كان محصنا و يجلد إن لم يكن و الاول أشبه .

أقول : في المسألة أقوال : أحدها : أن حده هو الجلد مأة بالنسبة إلى كل واحد منهما و اختار هذا القول جمع من أكابر اللاصحاب بل في المسالك بعد أن ذكر أنه المشهور : ذهب إلى ذلك : المفيد و المرتضى و ابن أبي عقيل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدريس و المصنف و سائر المتأخرين انتهى .

و في الرياض : على الاصح الاشهر بل عليه عامة من تأخر و في صريح الانتصار و ظاهر الغنية الاجماع عليه و هو الحجة .

و قد استدل على ذلك بوجوه : 1 - أصالة البراءة عن القتل .

2 - الشك في وجوب الزائد فيكون شبهة يدرء بها .

3 - الاحتياط فإنه بعد أن الشبهة مربوطة بالدماء فلا مورد لاجراء البراءة كما ان من المسلم انه يجري البراءة في الشبهات الموضوعية إذا لم تكن من قبيل الاعراض و النفوس و غيرها مما يماثلها فانه لا بد من الاحتياط فيها .

4 - الاجماع كما مر في كلام صاحب الرياض .

5 - خبر سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب

/ 411