منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مال إليه العلامة ( 1 ) و ولده السعيد و شيخنا الشهيد قدس الله أسرارهم .

هذا بخلاف القول بقتله في الثالثة فإنه مضافا إلى ذهاب المشهور إليه فقد ذهب إليه الشيخ بنفسه في كتاب النهاية الذي فتاواه فيه ناظرة إلى الاخبار و كذا الشيخ الصدوق في كتاب الفقية .

قال في النهاية : و شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ثم عاد ثالثة وجب عليه القتل .

استدل المشهور بالروايات الكثيرة الصريحة المعتبرة فيها عدة روايات صحاح و قد خرجها في الوسائل في باب عنوانه : باب أن شارب الخمر و النبيذ و نحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين .

انتهى .

فقد ذهب هو أيضا إلى قول المشهور .

عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 2 ) .

و عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها

1 - نسب في الجواهر و بعض الكتب الاخر ميل العلامة إلى هذا القول مع ان عبارته في القواعد : و إذا حد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة انتهى .

و في التحرير ص 227 : فإن تكرر الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل لا يقتل حتى يحد ثلاث مرات فيقتل في الرابعة انتهى و هذه العبارات ظاهرة في اختياره الثالثة و إنما نقل القول الآخر قولا .

و مع ذلك ففي الرياض عند نسبة القول بالرابعة إلى الصدوق و الشيخ : و تبعهما الفاضل في القواعد و ولده في الايضاح و الشهيد في اللمعة .

و قال في الايضاح عند بيان القول بالثالثة : و هو اختيار والدي في المختلف انتهى .

و يمكن أن يكون استظهار ميل العلامة إلى القول بالرابعة من جهة أنه نقل هذا القول و لم يتعرض لرده هذا .

2 - و سائل الشيعة ج 18 ب 11 من أبواب حد المسكر ح 1 .

/ 411