منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و مال إليه العلامة ( 1 ) و ولده السعيد و شيخنا الشهيد قدس الله أسرارهم .هذا بخلاف القول بقتله في الثالثة فإنه مضافا إلى ذهاب المشهور إليه فقد ذهب إليه الشيخ بنفسه في كتاب النهاية الذي فتاواه فيه ناظرة إلى الاخبار و كذا الشيخ الصدوق في كتاب الفقية .قال في النهاية : و شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ثم عاد ثالثة وجب عليه القتل .استدل المشهور بالروايات الكثيرة الصريحة المعتبرة فيها عدة روايات صحاح و قد خرجها في الوسائل في باب عنوانه : باب أن شارب الخمر و النبيذ و نحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين .انتهى .فقد ذهب هو أيضا إلى قول المشهور .عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 2 ) .و عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها