منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهي هنا تشبه القياس هذا مع أنه في باب الزنا ايضا يقتل في الثالثة ( 1 ) و لا أقل من أنه محل الكلام و الاختلاف .

و أما الاحتياط فلا موضع له في قبال النصوص الصريحة الصحيحة .

و على هذا فالترجيح لاخبار الثلاثة ، و القول بها هو الاقوى و قد مشى عليه العلامة أعلى الله مقامه في المختلف فقال : للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين ، و به قال شيخنا المفيد و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس ، الثاني قال في الخلاف و المبسوط : انه يقتل في الرابعة و هو قول الصدوق في المقنع ، و قال في كتاب من لا يحضره الفقية : شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين فإن عاد جلد فإن عاد قتل ، و قد روي أنه يقتل في الرابعة ، و المعتمد الاول .

ثم استدل بصحيح ابى عبيدة و صحيح جميل و صحيح يونس و صحيح أبي الصباح و صحيح سليمان بن خالد ، قال : و غير ذلك .

ثم قال : احتج الشيخ بقول الصدوق : و روي أنه يقتل في الرابعة و هو ثقة يعمل بمرسلة كما يعمل بمسنده و لان الزنا أكثر منه ذنبا مع أنه لا يقتل في الثالثة ، و الجواب : المرسل ليس بحجة عند المحققين و قد بيناه في أصول الفقة سلمنا لكن إذا وجد ما يعارضه من الاحاديث المسندة كان العمل بها أولى خصوصا مع تعددها و تعاضدها بعضا ببعض و نمنع أن الزاني لا يقتل في الثالثة فقد ذهب بعضهم إلى ذلك و لو سلمنا كما هو مذهبنا نحن ، لكن القياس باطل خصوصا في الحدود انتهى كلامه رفع مقامه ( 2 ) .

و أما الجمع بينهما بالتخيير ( 3 ) فهو صحيح لو كان المراد تخييره في العمل

1 - قد اختار دام ظله في باب الزنا القتل في الرابعة فراجع الدر المنضود ج 1 ص 342 .

2 - مختلف الشيعة ص 767 .

3 - لم أجد من قال بالتخيير نعم يمكن ان يكون نظره دام ظله إلى ما ذكره في الوسائل عند نقل مرسلة الصدوق حيث قال : لعله محمول على جواز تأخير الامام القتل إلى الرابعة

/ 411