منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فهي هنا تشبه القياس هذا مع أنه في باب الزنا ايضا يقتل في الثالثة ( 1 ) و لا أقل من أنه محل الكلام و الاختلاف .و أما الاحتياط فلا موضع له في قبال النصوص الصريحة الصحيحة .و على هذا فالترجيح لاخبار الثلاثة ، و القول بها هو الاقوى و قد مشى عليه العلامة أعلى الله مقامه في المختلف فقال : للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة فقال في النهاية : يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين ، و به قال شيخنا المفيد و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس ، الثاني قال في الخلاف و المبسوط : انه يقتل في الرابعة و هو قول الصدوق في المقنع ، و قال في كتاب من لا يحضره الفقية : شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين فإن عاد جلد فإن عاد قتل ، و قد روي أنه يقتل في الرابعة ، و المعتمد الاول .ثم استدل بصحيح ابى عبيدة و صحيح جميل و صحيح يونس و صحيح أبي الصباح و صحيح سليمان بن خالد ، قال : و غير ذلك .ثم قال : احتج الشيخ بقول الصدوق : و روي أنه يقتل في الرابعة و هو ثقة يعمل بمرسلة كما يعمل بمسنده و لان الزنا أكثر منه ذنبا مع أنه لا يقتل في الثالثة ، و الجواب : المرسل ليس بحجة عند المحققين و قد بيناه في أصول الفقة سلمنا لكن إذا وجد ما يعارضه من الاحاديث المسندة كان العمل بها أولى خصوصا مع تعددها و تعاضدها بعضا ببعض و نمنع أن الزاني لا يقتل في الثالثة فقد ذهب بعضهم إلى ذلك و لو سلمنا كما هو مذهبنا نحن ، لكن القياس باطل خصوصا في الحدود انتهى كلامه رفع مقامه ( 2 ) .و أما الجمع بينهما بالتخيير ( 3 ) فهو صحيح لو كان المراد تخييره في العمل