منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله المترتب عليه القتل إذا كان عن فطرة ، أو ان المراد استحلاله قاطعا بالحل فلا شيء عليه حتى الحد لكونه جاهلا فكيف يقول بلزوم الحد عليه مطلقا ؟ بل قال في الرياض بعد تصريح المحقق في النافع بأنه لا يقتل مستحل شرب الخمر بل يحد بشربه مستحلا له أو محرما : قولا واحدا انتهى .و كذا قال في الجواهر : قولا واحدا كما في الرياض و ان لم يكفر المستحل .و كيف كان فقد خالف الحلبي فحكم بكفر شارب الفقاع مستحلا و أوجب قتله .و ضعفه في الجواهر قائلا : و هو واضح الضعف بعد ان لم تكن حرمته ضرورية فهو حينئذ كغيره من المسكر الخمر في عدم الكفر .كما ان الشهيد الثاني في المسالك بعد ان حكم بانه لا يقتل مستحل الخمر من المسكرات كالفقاع و ان وجب حده و ذلك لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين و تحليل بعضهم إياها فيكون ذلك كافيا في انتفا الكفر في استحلالها قال : و لا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفى و غيره فيحد عليها و لا يكفر لان الكفر مختص بما وقع عليه الاجماع و ثبت حكمه ضرورة من دين الاسلام و هو منتف في الخمر .انتهى .كما ان صاحب الرياض بعد كلامه السابق و تصريحه بحد المستحل لغير الخمر و عدم قتله وادعا الاجماع عليه قال : لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين .و فى القواعد و كشف اللثام مزجا : و يحد الحنفي إذا شرب النبيذ و ان قل و ان استحله فان الحد لله ، و النصوص أطلقت بحد الشارب .و فيه ان اطلاقها بالنسبة لحال الجهل مشكل ، و كيف تشمل الجاهل ، و كيف يجوز اجراء الحد على الجاهل و هو معذور لجهله .و فى الجواهر بعد كلام هذين العلمين : قلت : لا فرق في الكفر بين إنكار الضروري و غيره من المقطوع به مع فرض ان المنكر قاطع به ضرورة اقتضائه تكذيب النبي صلى الله عليه و آله .