منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تكذيب النبي صلى الله عليه و آله المترتب عليه القتل إذا كان عن فطرة ، أو ان المراد استحلاله قاطعا بالحل فلا شيء عليه حتى الحد لكونه جاهلا فكيف يقول بلزوم الحد عليه مطلقا ؟ بل قال في الرياض بعد تصريح المحقق في النافع بأنه لا يقتل مستحل شرب الخمر بل يحد بشربه مستحلا له أو محرما : قولا واحدا انتهى .

و كذا قال في الجواهر : قولا واحدا كما في الرياض و ان لم يكفر المستحل .

و كيف كان فقد خالف الحلبي فحكم بكفر شارب الفقاع مستحلا و أوجب قتله .

و ضعفه في الجواهر قائلا : و هو واضح الضعف بعد ان لم تكن حرمته ضرورية فهو حينئذ كغيره من المسكر الخمر في عدم الكفر .

كما ان الشهيد الثاني في المسالك بعد ان حكم بانه لا يقتل مستحل الخمر من المسكرات كالفقاع و ان وجب حده و ذلك لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين و تحليل بعضهم إياها فيكون ذلك كافيا في انتفا الكفر في استحلالها قال : و لا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفى و غيره فيحد عليها و لا يكفر لان الكفر مختص بما وقع عليه الاجماع و ثبت حكمه ضرورة من دين الاسلام و هو منتف في الخمر .

انتهى .

كما ان صاحب الرياض بعد كلامه السابق و تصريحه بحد المستحل لغير الخمر و عدم قتله وادعا الاجماع عليه قال : لوقوع الخلاف فيها بين المسلمين .

و فى القواعد و كشف اللثام مزجا : و يحد الحنفي إذا شرب النبيذ و ان قل و ان استحله فان الحد لله ، و النصوص أطلقت بحد الشارب .

و فيه ان اطلاقها بالنسبة لحال الجهل مشكل ، و كيف تشمل الجاهل ، و كيف يجوز اجراء الحد على الجاهل و هو معذور لجهله .

و فى الجواهر بعد كلام هذين العلمين : قلت : لا فرق في الكفر بين إنكار الضروري و غيره من المقطوع به مع فرض ان المنكر قاطع به ضرورة اقتضائه تكذيب النبي صلى الله عليه و آله .

/ 411