منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و فيه أنه قد أفتى بقتله إن أصر على استحلاله بعد الاستتابة و الحال أن المسألة نظرية فضلا عما إذا كان حلالا عنده .ثم إنه قدس سره قال : قتل حدا ، لكن في كشف اللثام اقتصر على حكمه بالقتل و التعليل عليه بقوله : لارتداده ، و ليس في كلامه ذكر عن الحد .و يحتمل أن يكون مرادهما واحدا .و قال العلامة في القواعد : و لو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد و قيل يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد و إن امتنع قتل أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف بين المسلمين بل يقام الحد عليه مع الشرب مستحلا أو محرما و كذا الفقاع ، و لو باع الخمر مستحلا استتيب فإن تاب و إلا قتل ، و لو باع محرما له عزر ، و ما عدا الخمر من المسكرات و الفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب انتهى .و قال في الارشاد : و الاقوى الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر فيقتل من توبة إن كان عن فطرة و لا يقتل مستحل غيره بل يحد ، و بايع الخمر مستحلا يستتاب فإن رجع و الا قتل و يعزر لو لم يستحل و ما عداه يعزر و إن استحله و لم يتب انتهى .و في كشف اللثام ( بشرح عبارة القواعد ) : و لو باع الخمر مستحلا لبيعه استتيب فإن حرمته ليست من الضروريات فإن تاب و الا قتل لارتداده كذا ذكره الشيخان و غيرهما ، و التحقيق أنه إن استحله مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو مرتد حكمه حكم غيره من المرتدين ، و الا عرف ذلك فإن تاب و الا قتل و كذا الحكم في كل من أنكر مجمعا عليه بين المسلمين فإن إنكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه بلا فرق بين شيء وشئ و كذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه أنه في الشريعة على خلاف ذلك ، و إن لم يكن مجمعا عليه فإنه تكذيب للنبي صلى الله عليه و آله في علمه أو زعمه و لعل نظره إلى ان الشبهة في البيع أظهر و أكثر منها في الشرب ، و لو باع محرما له عزر ، و ما عدا الخمر من