منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
التصريحات الكثيرة السابقة و الآتية بأنه يجلد دون الحد .و كيف كان فما ذكروه في المقام من وجوه الجمع تام كما ان الجمع بالتخيير بينهما أيضا لا يخلو عن كلام و لم أجد من قال بالتخيير بين الحد و التعزير .و الذى يبدو في النظر أن الروايات هنا من باب العام و الخاص فيخصص بعضها ببعض ، و ما دل على الحد التام المصرح بالمأة بما دل على نقصان واحد فيكون نظير قول القائل : أعتق عشر رقبات الا واحدا في تخصيص العشرة بالواحد ، و استثناء الواحد عنها مذكور في كلماتهم .و لعل هذا الوجه أحسن الوجوه و ان لم أعثر على من تعرض له و ذكره .و لا يخفى أنه لا يلزم من ذلك ، القول بضربهما بخصوص تسعة و تسعين ، و ذلك لانه إذا نقص واحد فمعناه أنه تعزير لا حد و يكون هذا العدد هو الحد الاعلى منه و أما أقله فهو الثلاثون و ذلك لرواية سليمان بن هلال .و بذلك أفتى الشيخ قدس سره قائلا : و متى وجد رجلان في إزار واحد مجردين أو رجل و غلام و قامت عليهما بذلك بينة أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيزا من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا يحسب ما يراه الامام فإن عادا إلى ذلك ضربا مثل ذلك فإن عادا أقيم عليهما الحد على الكمال مأة جلدة ( 1 ) .و أما ما ذكره المفيد قدس سره من تعزيرهما عشرا إلى تسعة و تسعين فلعل ذكر العشر من باب كلي التعزير و إلا فلم يرد به رواية بالخصوص على ما نعلم .قال : فان شهد الاربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب و لم يشهدوا بروية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا و تأديبا من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال و بحسب التهمة لهما و الظن بهما السيئات ( 2 ) .ثم أن مقتضى ما ذكرناه من حمل رواية ابن سنان على أكثر مقدار التعزير