منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و رواية سليمان على أقله أن الحكم في الغايتين و ما بينهما منوط بنظر الامام .نعم يبقى الكلام في أن مستند الحكم في الطرفين ضعيف .لكن قال في الجواهر : و ما فيهما من الضعف منجبر بما عرفت .و مراده من ( ما عرفت ) هو ما ذكره في صدر المسألة من حكاية الحكم بالجلد من ثلاثين إلى تسعة و تسعين عن الشيخ و ابن إدريس و أكثر المتأخرين .و ما ذكره إنما يتم إذا كان الشهرة بين المتأخرين كافية في جبر ضعف الرواية .ثم إن تم التمسك بهما للانجبار فنقول بتعزيرهما من ثلاثين إلى تسعة و تسعين .و أما لو استشكل في ذلك أو أنه قيل بتعارض الروايات و تساقطها و لم يمكن استفادة الحكم منها و وصلت النوبة إلى التمسك بالاصل فهناك نقول : إن التسعة و التسعين معلوم الجواز و الزائد مشكوك فيه فالأَصل البراءة من الزائد بل الاصل عدم الجواز هذا من ناحية الاكثر و أما من ناحية الاقل فحيث أن الجلد من باب التعزير فلا بد - من أن يكون أمره موكولا إلى نظر الحاكم إلا أن مقتضى تصريح بعض الروايات بثلاثين هو عدم الاكتفا بأقل منها فلو جلدا ثلاثين فقد عمل بالتكليف بخلاف الاقل فإنه لا يقطع بذلك لانه من قبيل الشك في الامتثال مع العلم بالتكليف المقتضى للخروج عنه يقينا .و بعبارة أخرى إنه من باب الدوران و الترديد بين التعيين و التخيير لان الثلاثين واجبة إما معينا أو بعنوان أحد أفراد التخيير إلى الواحد فلو أخذ بالثلاثين فقد أخذ بما هو الواجب مطلقا بخلاف الاقل من ذلك .و ان شئت فقل : ان وجوب الاقل في ضمن الثلاثين معلوم و بنفسه معلوم فيوخذ بالمعلوم و يترك المعلوم .و قد تحصل أن مقتضى الاصول ايضا يتحد و يتوافق مع ما هو نتيجة الاستظهار من الروايات فإن الاخذ بالمتيقن و التمسك بأصالة عدم الامتثال بأقل من ثلاثين في ناحية الاقل و أصالة عدم جواز الزائد في ناحية الاكثر يوجب القول بتعزيرهما من ثلاثين إلى تسعة و تسعين .