منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
جهنم و ساءت مصيرا ( 1 ) إلى ذلك من الروايات .و على الجملة فهو من المحرمات الاكيدة فيجب تعزير فاعله و المرتكب له على حسب ما يراه الحاكم .نعم هنا رواية تنافي بظاهرها ذلك و هي : عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مأة سوط ( 2 ) .فإنها تدل بظاهرها على وجوب الحد على من ارتكب هذا الحرام .لكن الظاهر أن الزيادة على التعزير للتغليظ لمكان الاحرام كما صرح بذلك الاصحاب عموما و ابن إدريس في السرائر في خصوص المقام .و قد ذكر ذلك صاحب الرياض قدس سره و استحسنه لو لا أن المشهور اشتراط عدم بلوغ التعزير الحد و لذا أن الحلي لم يصرح في مورد الخبر بأكثر من التغليظ انتهى كلامه ( 3 ) .و أورد عليه صاحب الجواهر بقوله : و فيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير كما هو واضح .و الفرض ان التعزير من حيث هو و في حد ذاته مشروط بعدم بلوغ الحد و ذلك لا ينافي أن يقرنه التغليظ لجهة كالاحرام و بلغ بذلك الحد و لا يلزم منه أن