منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حد السحق قال المحقق : و الحد في السحق مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو محصنة للفاعلة و المفعولة و قال في النهاية : ترجم مع الاحصان و تحد مع عدمه و الاول أولى .أقول : الكلام أولا في تفسير السحق ثم في حكمه أما الاول فقد فسر بأنه وطي المرأة مثلها ، و في النصوص اللواتي مع اللواتي ، و النساء بالنساء كما سيأتي ذلك و من المعلوم انه لا يراد بالوطي معناه المعهود بل المراد ان تسحق المرأة عورتها بعورة الاخرى كما افيد كذلك في خبر هشام الصيدناني انه سأله رجل عن هذه الآية : ( كذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرس ( 1 ) فقال بيده هكذا فمسح احداهما بالاخرى فقال : هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء ( 2 ) .و لا خلاف في حرمته و لا إشكال فيها ( 3 ) .