منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد السحق قال المحقق : و الحد في السحق مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو محصنة للفاعلة و المفعولة و قال في النهاية : ترجم مع الاحصان و تحد مع عدمه و الاول أولى .

أقول : الكلام أولا في تفسير السحق ثم في حكمه أما الاول فقد فسر بأنه وطي المرأة مثلها ، و في النصوص اللواتي مع اللواتي ، و النساء بالنساء كما سيأتي ذلك و من المعلوم انه لا يراد بالوطي معناه المعهود بل المراد ان تسحق المرأة عورتها بعورة الاخرى كما افيد كذلك في خبر هشام الصيدناني انه سأله رجل عن هذه الآية : ( كذبت قبلهم قوم نوح و أصحاب الرس ( 1 ) فقال بيده هكذا فمسح احداهما بالاخرى فقال : هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء ( 2 ) .

و لا خلاف في حرمته و لا إشكال فيها ( 3 ) .

1 - سورة ق الآية 12 .

2 - و سائل الشيعة ج 14 ص 261 ب 24 من أبواب النكاح المحرم ح 2 .

3 - أقول : يدل على حرمته الاجماع و الآية الكريمة : فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ، سورة المؤمنون - 7 ، و الاخبار الكثيرة .

مثل رواية إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام في جواب سؤال إمرأة عن ذلك : إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن - اللواتي = = باللواتي - قد ألبسن مقطعات من نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من نار و أدخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار ، ايتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغني الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعلن رجالهن الوسائل - 14 ب 24 من النكاح المحرم ح 3 .

/ 411