منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و قد قال في كشف اللثام : و لو ثابت قبل البينة سقط عنها الحد و كذا لو ادعت التوبة قبلها .رابعها : انه لو ثابت بعد قيام البينة فانه لا يسقط الحد عنها .و قد استدل على ذلك بأمور : منها خبر أبي بصير حيث دل على وجوب القتل إذا وقع في يد الامام و وجوب رده ان عرف مكانه .نعم قد يستشكل فيه من جهة دلالة صدره على أنه إذا تاب بعد البينة فليس عليه شيء .لكنهم حملوه على ان قول الامام عليه السلام : ان تاب فما عليه شيء ، يعني تاب قبل قيام البينة و ان كان مورد السوأل هو انه قد هرب بعد ان أقيمت عليه البينة .و يمكن ان يقال في توجيه ذلك بأنه كان قد تاب بينه و بين الله سبحانه الا ان الشهود لم يعلموا ذلك و لذا اقدموا على اقامة الشهادة و لما رأى أنه لا يتمكن من إثبات توبته من قبل هرب و في الفرض لا شيء عليه بنفسه فليس يجب عليه الحضور لاجراء الحد عليه و انما الحاكم موظف بإقامة الحد عليه إذا وقع هو في يده بل يبعث اليه ان علم بمكانه .و منها رواية الحلبي ( 1 ) الواردة في سرقة ردا صفوان المذكورة آنفا فإنها صريحة في انه لا دافع للحد بعد الرفع و إثبات الجرم عند الحاكم فراجع .و منها استصحاب بقاء وجوب الحد ما لم يدل دليل على سقوطه .و دعوى عدم ثبوت الحد في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب فقد رد عليه في الجواهر و استضعفه معللا بقوله : ضرورة دلالة النص و الفتوى على تعلقه