منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منضود فی أحکام الحدود - نسخه متنی

محمدرضا گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد قال في كشف اللثام : و لو ثابت قبل البينة سقط عنها الحد و كذا لو ادعت التوبة قبلها .

رابعها : انه لو ثابت بعد قيام البينة فانه لا يسقط الحد عنها .

و قد استدل على ذلك بأمور : منها خبر أبي بصير حيث دل على وجوب القتل إذا وقع في يد الامام و وجوب رده ان عرف مكانه .

نعم قد يستشكل فيه من جهة دلالة صدره على أنه إذا تاب بعد البينة فليس عليه شيء .

لكنهم حملوه على ان قول الامام عليه السلام : ان تاب فما عليه شيء ، يعني تاب قبل قيام البينة و ان كان مورد السوأل هو انه قد هرب بعد ان أقيمت عليه البينة .

و يمكن ان يقال في توجيه ذلك بأنه كان قد تاب بينه و بين الله سبحانه الا ان الشهود لم يعلموا ذلك و لذا اقدموا على اقامة الشهادة و لما رأى أنه لا يتمكن من إثبات توبته من قبل هرب و في الفرض لا شيء عليه بنفسه فليس يجب عليه الحضور لاجراء الحد عليه و انما الحاكم موظف بإقامة الحد عليه إذا وقع هو في يده بل يبعث اليه ان علم بمكانه .

و منها رواية الحلبي ( 1 ) الواردة في سرقة ردا صفوان المذكورة آنفا فإنها صريحة في انه لا دافع للحد بعد الرفع و إثبات الجرم عند الحاكم فراجع .

و منها استصحاب بقاء وجوب الحد ما لم يدل دليل على سقوطه .

و دعوى عدم ثبوت الحد في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب فقد رد عليه في الجواهر و استضعفه معللا بقوله : ضرورة دلالة النص و الفتوى على تعلقه

1 - و سائل الشيعة ج 18 ب 17 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 .

/ 411