منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
7 في حد اللواط قال المحقق قدس سره : الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة ، أما اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب و غيره .أقول : اللواط في اللغة : قال في مجمع البحرين : لاط الرجل و لاوط إذا عمل عمل قوم لوط ، و منه اللواط أعني وطي الدبر ، و في الحديث : اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر ، و فيه ايضا : إن أصل اللوط اللصوق ، و هذا شيء لا يلتاط بقلبي أي لا يلصق به .انتهى .و قد عرفه المحقق كما رأيت بوطي الذكران سواء كان بالايقاب أي الادخال ، أو غيره .و الظاهر أن مقصوده اللواط الذي هو موضوع البحث في الفقة .في حرمة اللواط ثم أنه لا شك في حرمة اللواط بل أن حرمته من ضروريات الدين ودل عليها الكتاب المبين ( 1 ) و سنة سيد المرسلين و أهل بيته الطاهرين صلوات الله