منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الكلام في عدم جريان الكفالة في الحد قال المحقق قدس سره : مسألتان : الاولى : لا كفالة في الحد و لا تأخير فيه مع الامكان و الامن من توجه الضرر و لا شفاعة في إسقاطه .أقول : قد ذكر قدس سره في المسألة الاولى ثلاثة من أحكام الحد أولها انه لا كفالة فيه .و الكلام هنا في علة ذلك و وجهه .فقال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك بعد التصريح بفورية وجوب الحد عندما ثبت موجبه : و من ثم لم يجز فيه الكفالة لادائها إلى تأخيره و هو جائز مع إمكان تعجيله انتهى ورد عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه فقال عند توجيه عدم الكفالة في الحد : لا لادائه إلى التأخير إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره بل للحسن أو الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : لا كفالة في حد ، و نحوه عن أمير المؤمنين عليه السلام انتهى .فقد علل هو بورود النصوص و وجه ذلك بالتعبد .و تظهر الثمرة في أنه على الاول لو كان هناك عذر يمنع عن التعجيل فإنه يقبل الكفالة حينئذ لجواز التأخير بخلاف ما لو كان العلة هو النص فأنه لا يجوز الكفالة أصلا .قال بعض معاصرينا قدس الله روحه عند بيان عدم الكفالة في الحد : و هذا الكلام يمكن أن يراد منه أنه لا تقبل كفالة أحد إذا لزم الحد للزوم تأخير الحد فإذا فرض لزوم التأخير كما لو لزم إرضاع ولد بحيث يموت الولد مع ترك الام الارضاع ، و من استحق الحد يمكن أن يهرب بحيث لا يمكن اجراء الحد عليه فان كان النظر إلى هذا فلا بد من التقييد و هذا كما يقال : لا يجوز تأخير الحد فمع جواز التأخير لا مانع من الكفالة .ثم قال : و يمكن أن يكون المراد انه لا يصح الكفالة وضعا بحيث لو تعهد الكفالة لا يصح و على هذا يكون الكفالة باطلة نظير البيع الغرري و على الاول