منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
على عدم رجم المساحقة مطلقا كما ذكره في الرياض .سلمنا ان هذه الجملة معمول بها ، و انه لابد من الاخذ بروايات الجلد في السحق و ترجيحها على رواية الرجم و لكن هذا لا ينافى العمل بباقي فقراتها ، و عدم العمل بقطعة من الرواية لا يضر بما سواها منها .و الانصاف ان احتمال العمل بتلك الرواية في خصوص المورد لايجابه حمل البكر ، يدفعه اشتمالها على التعليل المقتضى تسرية الحكم إلى كل محصنة .و اما ما أورده من عدم إلحاق الولد بالرجل معللا بانه ليس مولودا على فراشه كى يلحق به ففيه انه مخلوق من مائه و متكون من نطفته و لم يكن هو بزان فيلحق به شرعا كما يلحق به لغة و عرفا ، فان ولد الرجل فيهما هو من تكون من مائه مطلقا و ان كان من زنا غاية الامر ان الشارع الاقدس نفى ولدية المتكون من زنا في قسم من الاحكام كالارث مثلا دون المحرمية و حرمة النكاح .و اما قول النبي صلى الله عليه و آله : الولد للفراش فهو لا يفيد الانحصار بل هو لبيان حكم ما إذا كان هناك شبهة بان يتردد الولد بين شخصين فلا يفيد ان المتكون في الفراش ليس بولد .و على الجملة فخروجه بدوا من بين الصلب و الترائب يقتضى الحاقه بالرجل فانه منشا حياته و تكونه و ليس المقام من باب الزنا كى لا يلحق به شرعا .و اما عدم الالحاق بالاب في باب الحيوانات فهو امر عرفي لا يتعلق ببحثنا .و استشكل صاحب الجواهر قدس سره في الحاقه به بقوله : ان ذلك لا يكفى في لحوق الولد شرعا ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطي الصحيح و لو شبهة و ليس هذا منه و ليس مطلق التولد من المأ موجبا للنسب شرعا ضرورة عدم كون العنوان فيه الخلق من مائه و الصدق اللغوي بعد معلومية الفرق بين الانسان و غيره من الحيوان بمشروعية النكاح فيه دونه بل المراد منه تحقق النسب .إلى آخر كلامه .و فيه ان هذا خلاف اللغة و العرف بل و ما هو المستفاد من الروايات فان