کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و يستفاد من تلك الاخبار حكمان آخران ، أحدهما جواز لبس الحرير للنساء ، و قد تقدم الكلام فيه ، و الثاني حرمة لبس القفازين لهن ، كما هو ظاهر النهى .و المراد بالقفازين ما يعمل لليدين يحشى بقطن ، و يكون له ازرار تزر على الساعدين حفظا من البرد تلبسه المرئة في يديها .و عن الازهرى القفازان شيء تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطى اصابعهن و أيديهن مع الكف ، و الظاهر من التعاريف ان القفازين ما يسمى بالفارسية به دستكش ، تلبسه المرئة حفظا عن البرد .و قد يقال ان معنى القفازين واضح لاختلاف معناه عند أهل اللغة ، و قد قيل ان القفازين من جنس الزينة يعمل لليدين و لذا نقل عن المستند انه مع الشك في حقيقة معنى القفازين لا يكون الخبر دليلا على النهى و الحرمة .و لكنه وجيه لانه بعد العلم اجمالا بحرمة احد المصداقين تقتضي القاعدة الاحتياط ، بالاجتناب عن كليهما مضافا إلى انه قد تسالم الفقهاء على انهما مثل ما يقال له بالفارسية دستكش يلبسه الناس غالبا في أيديهم فلا اجمال في معناه فيكون حراما لبسه كما ادعى الاجماع عليه في صريح الخلاف و الغنية و لا يمنع عن الحكم بالحرمة التعبير بالكراهة في بعض الروايات لارادة الحرمة منها ايضا .ثم انه قد ردف القفازين بالبرقع في الحكم بالحرمة في الروايات كرواية ابى عيينة عن الصادق عليه السلام كما تقدم و في رواية يحيى بن ابى العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للمرأة المحرمة البرقع و القفارين ( 1 ) و عن العلامة في التذكرة انه يحرم عليها البرقع فيعلم انه استفاد الحرمة من الكراهة ايضا في احد الخبرين و لكن في الجواهر انه لم يحضرني إلى ألان موافق له ، على التحريم ، بل لعل ظاهر اقتصار غيره على القفازين خلافه ، مع ضعف الخبرين و عدم اجتماع شرائط الحجية فيهما