کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
نعل من الاول .و كذا الظاهر من صحيحة الحلبي بل الصريح جواز لبس الجوربين إذا اضطر اليه و مفاد ذلك عدم جواز اللبس عند الاختيار و ظاهره الحرمة لا الكراهة و يدل بعض الروايات على ان المحرم إذا اضطر إلى لبس الخفين يجب عليه ان يشق ظهر القدم .روى الكيني بسنده عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم ( 1 ) .روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم ( 1 ) و المراد من الشق عن ظهر القدم قطع الخفين عن الساق طويلا كان أو قصيرا لا شق الظهر كما يفصح عنه لفظة عن اى حرف الذي هو للمجاوزة ( 2 ) .و لكن الرواية الثانية تدل على وجوب شق ظهر القدم فهل المستفاد من مجموع الروايات المتقدمة ان حرمة لبس الخفين لاجل انهما لباسان متعارفان يلبسهما الناس قبل الاحرام أو لاجل كون الخفين مخيطة أو لسترهما ظهر القدمين وجوه بل أقوال و لكن السياق في الروايات كقوله لا يلبس السراويل و لا الخفين يشهد للقول الاول و ان الخفين كالسراويل و ان كان القدر المتيقن منها الخف و الجور بين الا ان تناسب الحكم و الموضوع يؤيد القول الاول و ان اقتصر بعض العلماء بالخفين و اما الجوربان فلا يستفاد من جواز لبسهما في الضرورة الحرمة حال الاختيار مع إمكان الخدشة في روايته ايضا .و قال بعض ان رواية الخفين و الجوربين معتبرة سندا و دلاله فأفتى بحرمة