کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الحداتق اى قاعدة تقتضي رفع اليد عن قواعد الفقة و هي تقتضي تقييد الاطلاق بالمقيد إلى ان تقوم حجة في المقام نعم لو ثبت إجماع على العدم كما ادعاه صاحب الجواهر عليه الرحمة نعمل به الا فمقتضى الاخبار و الاحتياط الشق و لزومه .في كيفية الشق ثم ان الشق واجبا كان او ندبا على نحوين أحدهما قطع الخفين من ظهر القدمين اى من القبة بحيث لا يبقى لهما ساقان و الثاني شقهما من الظهر إلى ما دون قبة القدم و لو جمع بينهما بان قطعهما من الساق ثم شق ظهر القدم إلى ما دون القدم لكان أولى .و ليعلم ان لبس الخفين و ما يستر ظهر القدمين مع الشق انما في حال الاضطرار كما إذا لم يجد نعلا و اما في حال الاختيار فلا يجوز لبسهما و ان شق ظهرهما كما هو الظاهر بل الصريح من كلامهم .و يمكن ان يشكل عليهم بانه إذا كان الحرام لبس ما يستر جميع القدم فلم لا يجوز لبسه مع شق الظهر بحيث لا يستر الجميع و أجيب عنه بان الحرام ما من شانه ان يستر جميع القدم من علاج و تصرف ، فلا يجوز لبسه حال الاختيار و لو شق ظهره كما يورد على هذا المبني ان لازم ذلك ان يجوز لبس النعال المتعارف لبسهما في الصيف التي لا يستر جميع القدم بل يستر الانامل و هو مشكل لما أشير إلى ان الممنوع من لبسه هو اللباس المتعارف الذي كان الناس يلبسونه قبل الاحرام و هذا النوع من النعال لباس متعارف بين الناس نعم بناء على ما استظهرناه من ان حرمة لبس الخفين من اجل كونهما لباسا متعارفا لا يرد الاشكال فان بشق الظهر لا يخرج عن كونه لباسا متعارفا لكنه إذا اضطر إلى لبسه يشقه اشعارا بانه محرم كما في قلب القباء و لبسه منكوسا إذا لم